السبت، 13 مايو 2017

قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .


قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها . أثره .

 

سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . مثال .     

 

وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره - الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه - إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية في 18 من مايو سنة 1997 وحتى تاريخ آخر حركة سداد في 2 من إبريل سنة 2001 حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمسة شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ 1458000 جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ 1468336.95 جنيهاً خلال الفترة كان آخرها بمبلغ ألفى جنيه في 2 من إبريل سنة 2001 فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ 6904.87 جنيهاً .

 

وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضده مبلغ مقداره 7869.32 جنيهاً في 30 من إبريل سنة 2003 وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة 5% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان . وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ 82677.40 جنيهاً وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك في فبراير سنة 2000 ، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت في ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بالدين بل هو في حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة في تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب وترفض ذلك الطلب .

 

(الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق