من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32/2 ) من قانون
العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها
أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب
، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة
المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل
على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضـاه ـ أن شرط انطباق إعمال
المادة (32) من قانون العقوبات ـ القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد
ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة في الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ، الذى هو رهن
بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنـه لا محل لإعمال المادة (32) من
قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد ( الرشوة )
وبالتالى لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر
الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط ـ بمامؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو
نفياً . 14-4-2009 54
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق