الاثنين، 25 أغسطس 2014

عقوبة الجرائم المرتبطة

         من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32/2 ) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضـاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات ـ القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة في الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ، الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنـه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد ( الرشوة ) وبالتالى لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط ـ بمامؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً .        14-4-2009 54              

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق