الاثنين، 25 أغسطس 2014

وقف التقادم

 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضى بها عليه في الجنايتين رقمى .../ .... كلى لسنة 1977 ، ..../94 كلى لسنة 1986 ..... الأولى في 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/2/1981 في الدعوى رقم ..... لسنة 1981 كلى ...... ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بما مؤداه عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها في الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيماً لإدارة أشغاله في 17/2/1981 حتى رفع الدعوى في 18/1/2001 دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون          20-2-2014                                       

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق