إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة
استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل
النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال
المؤبدة المقضى بها عليه في الجنايتين رقمى .../ .... كلى لسنة 1977 ، ..../94 كلى
لسنة 1986 ..... الأولى في 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما
بتاريخ 17/2/1981 في الدعوى رقم ..... لسنة 1981 كلى ...... ثم عاد للتقادم سريانه
حتى أوقف مرة ثانية في 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن
عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بما مؤداه
عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر
مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه
شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها في
الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة
وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق
الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين
زوجته قيماً لإدارة أشغاله في 17/2/1981 حتى رفع الدعوى في 18/1/2001 دون أن يعرض
لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه
فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 20-2-2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق