استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشريعات ان دعاوى
الحيازة هي ثلاثة :
1-
دعوى منع التعرض 2 - دعوى
وقف الاعمال الجديدة 3- دعوى استرداد الحيازة.
1-دعوى استرداد الحيازة:
وهي الدعوى التي يرفعها الحائزضد الغير يطلب استرداد
حيازته لعقار معين سلبت منه بالقوة فاساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام
باعتبار انه يجب على مغتصب الحيازة قبل كل شيئ ان يردها حتى ولو كان المالك
الحقيقي اذلايجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بانفسهم.
وقد تناولها المشرع الجزائري بالتنظيم في المادة
414ا.م"يجوز رفع دعوى الحيازة لعقار او حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة
بالتعدي او الاكراه وكان له وقت حصول التعدي او الاكراه الحيازة المادية او وضع
اليد الهادئ العلني"
من هذا النص نستخلص شروط هذه الدعوى :
شروط دعوى استرداد الحيازة:
1- ان يكون المدعي حائزا للعقار : حيازة مادية للعقار
المطلوب استرداد حيازته ويشترط ان تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة فلا يتصور ان
يحمي المشرع من حاز بالقوة او بالعنف وتكون ظاهرة اذا رآه كل من يحتج في وجهه
بالحيازة يباشر انتفاعه بالشيء موضوع الحيازة.
2-ان يكون هناك سلب للحيازة:ومعناه اغتصاب العين كلها
او جزء منها مع اقامة العقبات الماديةفي سبيل عودة حائزها اليها ونتيجة سلب
الحيازة هي حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بها .
3-ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة
:وهذا مانصت عليه الفقرة 2 من المادة 413 ق.ا.م "لا تقبل دعاوى الحيازة ومن
بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض"
ومدة السنة هي مدة سقوط لامدة تقادم فاذا رفعت الدعوى
بعد مرور السنة على سلب الحيازة فيقضي فيها بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد امام
القضاء الموضعي كما يقضي فيها بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم الاختصاص
امام قضاء الاستعجال.
4-هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة: كغيرها
من دعاوى الحيازة الاخرى بل يجوز رفعها متى تعرضت الحيازة للسلب حتى ولو لم تكتمل
فترة السنة حسب المادة 412 ف 1" الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا دعوى
استرداد الحيازة...."
2- دعوى منع التعرض:
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض
له في حيازته للعقار وماهية التعرض الذي يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادي او
قانوني من شانه ان يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ومن امثلة التعرض المادي مثل
المرور على عقار الغير بادعاء الحق الارتفاق ومثال التعرض القانوني رفع دعوى ضد
الحائز دون وجه حق .
وشروط هذه الدعوى هي نفسها شروط دعاوى الحيازة:
-ان يكون المدعي حائزا للعقار حيازة هادئة وظاهرة .
-ان يقع تعرض للحيازة سواء مادي او معنوي
-ان يكون المدعي حائزا للحق العيني لمدة سنة على
الاقل .
ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.
3-دعوى وقف الاعمال الجديدة :
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في
عمل لو تم لاصبح تعرضا للحيازة وذلك بطلب منعه من اتمام هذا العمل مثال ذلك ان
يشرع المالك في بناء سورفي ارضه لو تم بناؤه لمنع مرور جاره الحائز على حق ارتفاق
فيطلب منعه من اتمام هذا السور ويلاحظ انها دعوى يشترط فيها نفس الشروط لسابقة
الذكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق