الأحد، 2 مارس 2014

الطعن رقم 438 لسنة 24 نقض شرعي جزائي الامارات



الطعن رقم 438 لسنة 24 نقض شرعي جزائي الامارات
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 12/6/2004
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة على الدميري و امام البدري


1- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت الا انه يجب ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الادلة واحاطت بظروف الدعوى و التزمت الحقائق الثابتة بالاوراق وان يكون حكمها قائما على اسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق والا كان حكمها معيبا بما يؤدي الى بطلانه .

2- ان القانون لم يعين حدا معين ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضيئلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره تحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن.

3- من ان عينة بول المطعون ضده جاءت خالية من اية اثار لاي مخدر ، وانه من الجائز ان يكون التعاطي حصل في وقت سابق وان اثار المخدر زالت من البول بطول المدة ، و ان الحكم المطعون فيه لم يرد بوجه سائغ على اعتراف المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول دردجة بحيازته للادوات المضبوطة والتي وجد بها اثار مخدر الهيروين و اعترافه ايضا بتناول المخدر منذ اربعة اشهر سابقة على ضبطه .


المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة ـ الطاعنة ـ اسندت الى المتهم ـ المطعون ضده ـ ------------- انه بتاريخ 4/1/2004 بدائرة الشارقة حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الهيروين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المواد 1ـ 6/1 ، 34/1 ، 39 ، 56/2 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و البند (45) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون سالف الذكر و محكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 76/2002 جزائي الشارقة بجلسة 22/9/2002 ببراءة المتهم ـ المطعون ضده ـ مما نسب اليه ، استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 993/2002 شرعي جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 16/12/2002 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/12/2002 .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه اسس قضاءه بالبراءة على ان اثار مخدر الهيروين العالقة بادوات التعاطي لا تعدو ان تكون مجرد ذرات بسيطة و لا يمكن اعتبارها حيازة ومن ثم فقد انعدم الركن المادي لجريمة التعاطي و ان عينة بول الطاعن جاءت خالية من المواد المخدرة وهذا الذي ذهب اليه الحكم غير سديد ذلك ان القانون لم يعين حد ادنى للكمية المضبوطة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب متى كان بالامكان فصل التلوثات التي وجدت عالقة بالاحراز و تحليلها حتى ولو كانت دون الوزن ، فضلا عن اعتراف المطعون ضده بالادوات المضبوطة معه و التي وجد بها اثار مخدر الهيروين واذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالبراءة فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي قويم ، ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت الا انه يجب ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الادلة واحاطت بظروف الدعوى و التزمت الحقائق الثابتة بالاوراق وان يكون حكمها قائما على اسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق والا كان حكمها معيبا بما يؤدي الى بطلانه ، كما انه من المقرر ايضا ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان القانون لم يعين حدا معين ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضيئلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره تحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد دلل على براءة المطعون ضده عن تهمة تعاطي مادة مخدرة (الهيروين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا استنادا الى ان الاثار العالقة بالمعلقة و الحقنة البلاستيكية واوراق المحارم لا تعدو ان تكون مجرد ذرات بسيطة يتعذر حيازتها وانها لا تشكل جريمة حيازة مادة مخدرة وانه لا يمكن عقلا وواقعا تعاطي مجرد اثار عالقة بمعلقة محترقة او حقنة مستعملة مما يستحيل معه القصد الجنائي فضلا عن خلو عينة بول الطاعن من اية مادة مخدرة او مؤثرات عقلية مما يدل على عدم استعمال ادوات التعاطي المضبوطة بحوزته ويرجح دفاعه بانها ادوات قديمة .
لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تعاطي مادة مخدرة على سند من ان الاثار الموجودة لمخدر الهيروين العالقة بالملعقة المعدنية و الحقنة البلاستيكية و اوراق المحارم ذرات بسيطة ولا يمكن احرازها بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الحيازة وهذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك ان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وان العقاب واجب مهما كان المقدار ضيئلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للادوات الملوثة بمخدر الهيروين ومن ثم فان الحيازة تتحقق في حق المطعون ضده ـ كما ان الحكم المطعون فيه دلل على البراءة ايضا بما اورده من ان عينة بول المطعون ضده جاءت خالية من اية اثار لاي مخدر ، وانه من الجائز ان يكون التعاطي حصل في وقت سابق وان اثار المخدر زالت من البول بطول المدة ، و ان الحكم المطعون فيه لم يرد بوجه سائغ على اعتراف المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول دردجة بحيازته للادوات المضبوطة والتي وجد بها اثار مخدر الهيروين و اعترافه ايضا بتناول المخدر منذ اربعة اشهر سابقة على ضبطه ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وعدم الاحاطة بواقعة الدعوى وظروفها و ادلتها واقام قضاءه على مجرد استنتاج يعوزه ما يؤيده مما يعيبه ويوجب نقضه و الاحالة .

لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية لمحكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و العشرون ـ ذو القعدة 1425 ـ يناير 2005

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق