الأحد، 2 مارس 2014

الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي الامارات



الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي

جلسة الأربعاء الموافق 19 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/د. عبدالوهاب عبدول. رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )
الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي
1- جريمة" أركانها". احتيال. قصد جنائي. قانون" تفسيره".
- جريمة الاحتيال في مفهوم نص المادة 399 من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
- الطرق الإحتياليه في تلك الجريمة. مناط توافرها ؟
- القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. مناط توافره؟ التحدث عنه مستقلا غير لازم. مادام أوراد الحكم ما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهرا.
2- محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إثبات" اعتراف. اعتراف. حكم" تسبيب سائغ" احتيال. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها. حق لمحكمة الموضوع. ولها الأخذ باعتراف المتهم. ولو بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة. شرط ذلك؟
- الدفع بصدور الاعتراف بحق تأثير الإكراه. إثبات على من يدعيه. علة ذلك؟
- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة احتيال باستخدام جواز سفر للغير وتغير بياناته وصورة صاحبه للاستيلاء على المال.

ـــــــ
1- لما كان من المقرر قانوناً إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت أركانها القانونية بأن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ويجب أن تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة والعبرة هي بحقيقة الواقع الذي يكشف عن ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن القصد الجنائي في جريمة النصب يتوافر بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال مادام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهراً .
2- لما كان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيزية وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراءات الصحة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في مقام ثبوت الجريمة التي دان بها الطاعن قد أقام قضاءه وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة من ظروف الواقعة وملابساتها أخذاً مما قرره الطاعن في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه أخذ صورة من جواز سفر المدعو ...... من داخل سيارة المدعو ...... وقام بتغيير بياناتها بواسطة جهاز الإسكنر بأن وضع عليها صورته واسمه وتاريخ ميلاده وغير بعض الأرقام وقام بتقديمها إلى بنك المشرق فرع خور فكان وحصل بموجبها على سلفه قدرها 165 ألف درهم وكذلك بما ثبت من تحقيقات الشرطة أنه بعرض صورة الجواز المذكور على أنظمة المعلومات بالحاسب الآلي تبين عدم صحة البيانات وأن رقم الجواز مسجل باسم شخص آخر . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان الخطاب الوارد في بنك المشرق والمؤرخ 5/9/2009 قد خلا من نفى الاتهام أو إثباته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 4/8/2005 وفترة سابقة بدائرة خور فكان:-
(1)- استعمل المحرر العرفي المحرر– صورة ضوئية بجواز سفر رقم ( ع ..... ) وقدمها إلى بنك المشرق فرع ...... على الوجه المبين بالأوراق – 2- استولى لنفسه على مال بأن حصل على سلفه نقدية مبلغ ( .... ) ألف درهم باسم ...... وذلك باستخدام سند مزور وهو صورة ضوئية لجواز سفر رقم ( ع 386453 ) واتخاذ اسم كاذب الأمر الذي أدى إلى تسلمه المبلغ النقدي على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 216/1-4، 217، 218/2، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي . بتاريخ 21/3/2006 قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة عما اسند إليه . عارض الطاعن في الحكم وبتاريخ 7/7/2009 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وسقوط الحكم الغيابي وحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 357/2009 وبتاريخ 11/10/2009 قضت محكمة استئناف خور فكان الاتحادية حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة الطاعن بالغرامة ثلاثة آلاف درهم عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى .
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن المائل . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دان الطاعن بجريمة الاستيلاء على مال بطرق إحتيالية أخذاً من اعترافه في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديمه جواز سفر مزور رغم أن الثابت بالأوراق من خطاب بنك المشرق بأن صورة الجواز باسم الطاعن وليس باسم شخص آخر كما أورد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة لم يرتكبها بناء على اعترافه الذي ثبت فساده وأنه كان وليد إكراه ودون أن يستظهر القصد الجنائي لجريمة الاحتيال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانوناً إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت أركانها القانونية بأن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ويجب أن تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة والعبرة هي بحقيقة الواقع الذي يكشف عن ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن القصد الجنائي في جريمة النصب يتوافر بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال مادام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهراً . كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيزية وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراءات الصحة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في مقام ثبوت الجريمة التي دان بها الطاعن قد أقام قضاءه وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة من ظروف الواقعة وملابساتها أخذاً مما قرره الطاعن في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه أخذ صورة من جواز سفر المدعو ...... من داخل سيارة المدعو ...... وقام بتغيير بياناتها بواسطة جهاز الإسكنر بأن وضع عليها صورته واسمه وتاريخ ميلاده وغير بعض الأرقام وقام بتقديمها إلى بنك ..... فرع خور فكان وحصل بموجبها على سلفه قدرها 165 ألف درهم وكذلك بما ثبت من تحقيقات الشرطة أنه بعرض صورة الجواز المذكور على أنظمة المعلومات بالحاسب الآلي تبين عدم صحة البيانات وأن رقم الجواز مسجل باسم شخص آخر . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان الخطاب الوارد في بنك المشرق والمؤرخ 5/9/2009 قد خلا من نفى الاتهام أو إثباته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق