الأحد، 2 مارس 2014

الطعن رقم 81 لسنة 2010 جزائي مخدرات الامارات



الطعن رقم 81 لسنة 2010 جزائي مخدرات الامارات

جلسة الثلاثاء الموافق 25 من يناير سنة 2011


برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.


( )
الطعن رقم 81 لسنة 2010 جزائي
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . تفتيش " إذن التفتيش " . استــدلالات . حكم " تسبيب سائغ " .
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . حق لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
- الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لا يبطله . مادام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بالإذن.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب مواد مخدرة ورد خطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطله.
(2) اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . مواد مخدرة . اعتراف . نقض " ما لايقبل من الأسباب".
- وزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل عليها . حق لمحكمة الموضوع.
- الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . حق لمحكمة الموضوع . لها الأخذ به في دور من أدوار التحقيق . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع وإن عدل المتهم عنه .
- النعي باختلاف وزن المادة المخدر عن التي أرسلت للتحليل . غير مقبول . ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي تم تحريزه وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة.
(3) ابعاد . عفو . نقض " ما لا يقبل من الأسباب " .
- التمسك بدفاع قائم على وقائع لم يسبق التحدي بها أمام محكمة الموضوع . غير جائز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لدفاع جديد.


_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بمسوغات إصدار الإذن وأقرت النيابة العامة على تصرفها فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بالإذن , لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط المأذون بتفتيشه ...... والذي تبين أنه هو المتهم ......... وأنه قدم من ..... مروراً بمركز ..... وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وتم ضبطه يوم 28/3/2009 الساعة العاشرة مساء في إمارة ...... , عند بيعه مخدر الحشيش للشرطة بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم والتي ضبطت معه في جيبه الأيمن وأنه سبق في 15/3/2009 أن باع قطعة لذات المخدر إلى مصدر الشرطة السري بما قيمته خمسمائة درهم وأرشد الشرطة عن قطعة أخرى وجدت في مكان سري بسيارته , وثبت من التحقيقات أنه بعد أن تم إبعاده بعد الحكم عليه في قصية مخدرات أخرى بالسجن عشر سنوات قد قام بتغيير اسمه بعد خروجه من السجن في عام 2003 وعاود نشاطه في المخدر عام 2009 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن مغايرة الاسم الوارد بالإذن عن الاسم الحالي للمأذون بتفتيشه طالما أن الشخص المأذون بتفتيشه والذي وقع التحقيق معه في جميع المراحل هو المتهم الماثل في المحاكمة لا يرتب عدم جدية التحريات وكفايتها في اصدار الإذن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن غير سديد .
2- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الإتهام على نحو ما أورده "أنها تطمئن إلى ما ورد ضمن أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن قطعة المخدر ( الحرز الثاني ) وزنتها 39,8 جرام لمخدر الحشيش قد تم ضبطها تحت دواسة السائق في سيارته وأنه أقر أمام الشرطة أن قطعة المخدر الأخرى ( الحرز الأول ) وزنتها 207 جرام لمخدر الحشيش قد باعها للمصدر السري بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وان المبلغ أعطاها له المصدر السري ومما قرر الضابط ...... من أنه قام بتفتيش سيارة المصدر السري قبل الضبط وتأكد من عدم وجود ممنوعات وأن المصدر استعمل السيارة في انتقاله إلى مكان الضبط , وقد اطمأنت المحكمة إلى أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم يقوم بجلب المخدر ويقوم بالإتجار فيها وترويجها في الفجيرة وأنه قبل الضبط قد تواجد في الفجيرة ومعه مخدر الحشيش لبيعه للمصدر السري وتم تصوير النقود التي أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بضبطها معه داخل جيبه الأيمن لجلبابه ورتب على ذلك صحة نسبة الاتهام إلى المتهم الطاعن , وكان ما خلص إليه الحكم قد قام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله , وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد طرح ما قرره الطاعن من التشكيك في نسبة المخدر إليه بمقوله أن حرز المخدر وقت الضبط يختلف عن وزن المادة التي أرسلت للتحليل , ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي جرى تحريزه واطمأنت إلى نتيجته فلا تثريب عليها إن أقامت قضاءها على نتيجة تحليل المادة المخدرة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس.
3- لما كان ما يثيره الطاعن من صدور عفو عنه من صاحب السمو رئيس الدولة وأنه لا محل لإتهامه بالعودة للبلاد رغم سبق إبعاده فهو نعي لم يقدم الطاعن دليله فضلاً عن أنه دفاع يقوم على وقائع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 28/3/2009 وتاريخ سابق عليه بدائرة الفجيرة :- 1- جلب مـادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الإتجـار . 2- وهو أجنبي عاد إلى البلاد بعد سبق إبعاده عنها دون الحصول على إذن من الجهات المختصة , وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 - 6 /3 , 39 , 48 /2 , 56 ,63 , 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحـة المواد المخدرة معدلاً بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 19 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون 1 , 28 , 35/1 من القانون رقم 6/1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب , وبتاريخ 15/11/2009 حكمت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية وبإجماع الآراء بالإعدام عن التهمة الأولى ومصادرة المركبة والمواد المضبوطة – والحبس شهر عن التهمة الثانية – وإبعاده عن الدولة , استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 794 , 799 لسنة 2009 استئناف جزائي استئناف الفجيرة ,وبتاريخ 25/1/2010 قضت المحكمة حضورياً وبالأغلبية : بتعديل الحكم المستأنف إلى - بإدانة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه ومعاقبته عنهما بالسجن المؤبد وبمصادرة سيارة المتهم ومخدر الحشيش المضبوط وإبعاد المتهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة , طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في بالسبب الأول من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان القبض والتفتيش بعدم جدية التحريات إذ أن الإذن الصادر من النيابة العامة قد تعلق بشخص آخر ومن ثم فإن الإجراءات التي تمت في مواجهته تكون باطلة , خاصة وأن المتهم معلوم لرجال الضبط إذ سبق ضبطه والحكم عليه بداخل الدولة ولا يستساع من رجال الشرطة التي أجرت التحريات ألا تعرف اسمه وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بمسوغات إصدار الإذن وأقرت النيابة العامة على تصرفها فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بالإذن , لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط المأذون بتفتيشه ...... والذي تبين أنه هو المتهم ........ وأنه قدم من .......... مروراً بمركز ........ وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وتم ضبطه يوم 28/3/2009 الساعة العاشرة مساء في إمارة ........ , عند بيعه مخدر الحشيش للشرطة بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم والتي ضبطت معه في جيبه الأيمن وأنه سبق في 15/3/2009 أن باع قطعة لذات المخدر إلى مصدر الشرطة السري بما قيمته خمسمائة درهم وأرشد الشرطة عن قطعة أخرى وجدت في مكان سري بسيارته , وثبت من التحقيقات أنه بعد أن تم إبعاده بعد الحكم عليه في قصية مخدرات أخرى بالسجن عشر سنوات قد قام بتغيير اسمه بعد خروجه من السجن في عام 2003 وعاود نشاطه في المخدر عام 2009 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن مغايرة الاسم الوارد بالإذن عن الاسم الحالي للمأذون بتفتيشه طالما أن الشخص المأذون بتفتيشه والذي وقع التحقيق معه في جميع المراحل هو المتهم الماثل في المحاكمة لا يرتب عدم جدية التحريات وكفايتها في اصدار الإذن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن غير سديد .
وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان اجراءات التحريز واختلاف وزن المخدر المضبوط عن الوزن الذي أرسل إلى التحليل , وأنه أعتصم بالإنكار للإتهام المنسوب إليه وأنه من اصطناع الشرطة وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الإتهام على نحو ما أورده "أنها تطمئن إلى ما ورد ضمن أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن قطعة المخدر ( الحرز الثاني ) وزنتها 39,8 جرام لمخدر الحشيش قد تم ضبطها تحت دواسة السائق في سيارته وأنه أقر أمام الشرطة أن قطعة المخدر الأخرى ( الحرز الأول ) وزنتها 207 جرام لمخدر الحشيش قد باعها للمصدر السري بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وان المبلغ أعطاها له المصدر السري ومما قرر الضابط ...... من أنه قام بتفتيش سيارة المصدر السري قبل الضبط وتأكد من عدم وجود ممنوعات وأن المصدر استعمل السيارة في انتقاله إلى مكان الضبط , وقد اطمأنت المحكمة إلى أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم يقوم بجلب المخدر ويقوم بالإتجار فيها وترويجها في الفجيرة وأنه قبل الضبط قد تواجد في الفجيرة ومعه مخدر الحشيش لبيعه للمصدر السري وتم تصوير النقود التي أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بضبطها معه داخل جيبه الأيمن لجلبابه ورتب على ذلك صحة نسبة الاتهام إلى المتهم الطاعن , وكان ما خلص إليه الحكم قد قام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله , وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد طرح ما قرره الطاعن من التشكيك في نسبة المخدر إليه بمقوله أن حرز المخدر وقت الضبط يختلف عن وزن المادة التي أرسلت للتحليل , ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي جرى تحريزه واطمأنت إلى نتيجته فلا تثريب عليها إن أقامت قضاءها على نتيجة تحليل المادة المخدرة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس.أما ما يثيره الطاعن من صدور عفو عنه من صاحب السمو رئيس الدولة وأنه لا محل لإتهامه بالعودة للبلاد رغم سبق إبعاده فهو نعي لم يقدم الطاعن دليله فضلاً عن أنه دفاع يقوم على وقائع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي غير مقبول – ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق