إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه
بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان
النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
القاعدة :
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة
الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو
الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره
هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة
وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات
المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي
لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه
بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ،
وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات
المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً
نقضه .
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق