جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1
عقوبات . تحققها . رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها . وهو
ما يتطلب توافر إرادتها . مقتضى ذلك أن تكون على قيد الحياة .
استناد الحكم في إدانة الطاعن بمواقعة
المجني عليها بغير رضاها كظرف مشدد لقتلها عمدا إلى إقراراه بمحضر الضبط واعترافه
بتحقيقات النيابة رغم تناقضهما بشأن حياتها وقت الوقاع دون تقصى ذلك بما ينحسم
آمره . قصور يبطله .
القاعدة :
حيث أن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت
جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد
الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 267/1 من
قانون العقوبات – الواردة في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق
ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس –
يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان تكون الوطء
المؤثم قانونا قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – على ما
استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل
القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن
المقاومة وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة
الجنسية وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداهة أن تكون
الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجودا وعدما –
ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول – لما كان ذلك وكان البين من المفردات
المضمونة أن الطاعن اقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذي عول عليه الحكم في
الإدانة انه قام بمواقعة المجني عليها بعد أن تأكد من وفاتها بينما الثابت أيضا من
اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتي استند إليه الحكم أيضا في قضائه – انه
قرر انه حال مواقعته المجني عليها كان يشعر بنبضات قلبها وقد ثبت من تقرير الصفة
التشريحية انه تعذر فنيا – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المجني
عليها آم بعد وفاتها – فانه وإزاء ما تقدم – يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذي
يبطله . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 44383095 لسنة 74 ق جلسة
6/12/2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق