اباحة
عمل الطبيب . علته : استعمال حق مقرر بمقتضى القانون .
من
لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عن افعاله على اساس العمد . حد ذلك ؟
ايهام
المطعون ضده للمجني عليهما بقدرته على علاجهما وملامسته لمواطن العفة بهما . تتحقق
به جريمة هتك العرض بالقوة . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعـــدة
:
لما
كان الأصل ان اى مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة
الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة عملية طبقاً للقواعد
والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هى اساس الترخيص الذي
تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، وينبني على القول
بأن اساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا
يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما اليها باعتباره
معتدياً ، اى على اساس العمد ، ولا يعفي من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة
بشروطها القانونية ، وهى منتفية في ظروف هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما اورده
الحكم من ان المطعون ضده بعد ان ادخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما
من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية
ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف
وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، اذ ان كل ما يتطلبه
القانون لتحقق هذا القصد ، هو ان تتجه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل الذي تتكون
منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث
الذي حمله الى ذلك . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام
المطعون ضده بعلاج المجني عليهما ـ رغم انه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما
سلف ـ ان الإعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض
فإنه فضلاً عن ترديه في الخطا في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في
الإستدلال .
(الطعن
رقم 21861 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق