الأحد، 14 مايو 2017

الاقرار القضائى . ماهيته .


الاقرار القضائى . ماهيته .

 

م103 إثبات .       

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى ، وقد يرد في صحيفة الدعوى ، وهو حجة قاطعة على المقر .

 

(الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

 

 

استناد الحكم المطعون فيه في قضاؤه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده


وألزمها بالتعويض اطمئناناً لأقوال شاهديه بأن فصله غير مبرر .

 

استخلاص لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات .

 

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور علة ذلك . 

 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت في إنهاء خدمة المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديه بأن فصله كان بغير مبرر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات بأنها أنهت خدمته بعد التحقيق معه وسماع شاهديه من أفراد أمن الشركة بسبب ضبطه وهو يقوم بتوزيع منشورات تحرض العاملين على الإضراب عن العمل يوم7/12/2009 ، وأن أحد شاهدى المطعون ضده لم يكن بالخدمة وقت حدوث الواقعة والآخر نقل من الشركة من فترة سابقة عليها ، وأن سبق مجازاة المطعون ضده بخفض راتبه بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار بسبب تحريض العمال على التجمهر والإضراب فى30/10/2008 وقد رفضت المحكمة إلغاء هذا الجزاء بحكم بات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.

 

(الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)    

السبت، 13 مايو 2017

مدة الخدمة العسكرية .


مدة الخدمة العسكرية .

 

احتسابها كمدة خدمة للعامل .

 

قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم . أثره .

 

عدم جواز ضمها للعامل الغير مؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً . علة ذلك . لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .     

 

مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر في 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل في إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

(الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)

 

 

اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجات مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات فى سعر المنتجات .


اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجات مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات فى سعر المنتجات .

 

اعتباره عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية . مؤداه .

 

خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .  

 

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة 6/6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

(الطعن رقم 9800 لسنة 80 جلسة 2014/04/10)

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بصفته - ولياً طبيعياً على ابنته



قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بصفته - ولياً طبيعياً على ابنته - لإقامة ابنته مع جدها منذ بدء الإجارة وحتى وفاته - باعتبارها مساكنة لجدها - رغم أن هذا الجد وإن كان مستأجراً بعد امتداد العقد له من زوجته إلا أنه لم يحرر العقد باسمه ابتداء . خطأ . علة ذلك .      

 

إذ كان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الإجارة حتى وفاته رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجراً إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التى امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة فإن إقامة القاصرة مع الجد الذى امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقاً في البقاء في العين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ 1/4/1956 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)

المساكنة . مناطها .


المساكنة . مناطها .

 

 

إقامة المستفيد منذ بدء الإيجار مع المحرر باسمه العقد ابتداء ودون انقطاع . علة ذلك .    

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية ، مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليس مع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجراً أصلياً لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة .

 
(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)    

المساكنة . مصدرها .


المساكنة . مصدرها .

 

ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانونى للعقد في حقهم.    

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون في استمرار واضطراد فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوقه ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين .

 

(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)