مدة الخدمة العسكرية .
احتسابها كمدة خدمة للعامل .
قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم . أثره .
عدم جواز ضمها للعامل الغير مؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط
فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً . علة ذلك . لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة
. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون
رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة
الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر في 7/5/1988
والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة
العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل
المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما
كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا
يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة
الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن
يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة . لما كان ذلك ،
وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره
عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله
على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل في إجادة القراءة والكتابة فقط ،
فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل
متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك
انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)