الخميس، 22 أكتوبر 2015

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيي خليفة و مصطفي صادق وعثمان متولي ( نواب رئيس المحكمة ) ومصطفي حسان
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عبد الرازق
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 12 من يونية سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 20117 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 20117 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 2627 لسنة 1991 أسيوط بأنها في يوم 2 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز أسيوط – محافظتها :- أحدثت عمدا 00000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام " أداة " وطلبت عقابها بالمادة [242/1،3] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح أسيوط قضت غيابيا في 27 من نوفمبر سنة 1991 عملا بمادة الاتهام بحبسها شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ 0
عارضت وقضي في معارضتها في 29 من يناير سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0 استأنف وقيد استئنافها برقم 2027 لسنة 1992 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 17 من مايو سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارضت وقضي في معارضتها في 3 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0 فطعن الأستاذ/ 00000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيه سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000المحامي0
وبجلسة 16 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0 المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أن عذر المرض هو الذي حال دون حضورها الجلسة التي حددت لنظر معارضتها ومن ثم عملها بالحكم الصادر فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه 0
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم يكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فأن كان متمثلا في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه 0
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها شهادات طبية ثابت فيها مرضها خلال الفترة من 3 أكتوبر سنة 1992 حتى 23 من فبراير سنة 1993 وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في 3 من نوفمبر سنة 1992 – وهو تاريخ يدخل في فترة المرض – باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادات فأنه قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر علي خلاف القانون فيها لا ينفتح ميعاد الطعن فيه ألا من اليوم الذي تعلم فيه الطاعنة رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حقها قبل يوم 23 من يونية سنة 1993 وهو اليوم الذي تم فيه التقرير بالطعن فأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة 0 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ....... ( طاعن ) بأنهما أجريا تعديلات فى محلهما المرخص لهما بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 ،11، 17 ،18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ......... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ مائة جنيه . استأنف الطاعن ومحكمة ...... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأن الجريمة المذكورة التى دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهى جريمة تخالف جريمة إجراء تعديل فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة التى رفعت بها الدعوى أصلاً وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة وقد ترتب على ذلك حرمانه من إحدى درجتى التقاضى . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أجرى تعديلاً فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 ، 11 ، 17، 18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق . فاستأنف ، وأمام المحكمة الاستئنافية – وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكم ........ – عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، وانتهى الحكم فى أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن عن التهمة التى رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسباباً جديدة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ،وكان من المقرر أيضا طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية ،وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إجراء تعديل بمحله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة ولم تقل النيابة أنه أقام بناء بغير ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إجراء تعديل بالمحل المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثان درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها ، لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، فضلاً عن أنه بتأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وذلك بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(الطعن 16816 لسنة 63 ق جلسة 6/ 3/ 2003)



يجب على المحكمة ان تبين وقائع الدعوى والا اصبح حكمها قاصراً

محكمة النقض: الطعن رقم 14 لسنة 66 ق -2005 ومن حيث ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادلنه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر واقعة الدعوى بما يعجز هذة المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة


الأحد، 11 أكتوبر 2015

لما كان لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ .... وقدمه المستفيد للبنك في .... لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس . 3-7-2014

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند . 3-7-2014       
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقول شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصداً هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصا موضوعيا سائغا له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.
21-12-1999