الاثنين، 25 أغسطس 2014

عقوبة الجرائم المرتبطة

         من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32/2 ) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضـاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات ـ القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة في الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ، الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنـه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد ( الرشوة ) وبالتالى لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط ـ بمامؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً .        14-4-2009 54              

عقد البيع

   إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .      17-2-2014                   

وقف التقادم

 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضى بها عليه في الجنايتين رقمى .../ .... كلى لسنة 1977 ، ..../94 كلى لسنة 1986 ..... الأولى في 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/2/1981 في الدعوى رقم ..... لسنة 1981 كلى ...... ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بما مؤداه عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها في الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيماً لإدارة أشغاله في 17/2/1981 حتى رفع الدعوى في 18/1/2001 دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون          20-2-2014                                       

البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية

 المقرر في قضاء محكمة النقض - وأنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أوالتصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم .         20-2-2014