السبت، 22 مارس 2014

مطلوب محامية خريجة حديثة

مطلوب محامية خريجة حديثة
المستشار القانوني إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
للاتصال
موبيل 01005225061
من 8 ص الى 3 م ومن 7 م الى 10 م

الأحد، 2 مارس 2014

الطعن رقم 81 لسنة 2010 جزائي مخدرات الامارات



الطعن رقم 81 لسنة 2010 جزائي مخدرات الامارات

جلسة الثلاثاء الموافق 25 من يناير سنة 2011


برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.


( )
الطعن رقم 81 لسنة 2010 جزائي
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . تفتيش " إذن التفتيش " . استــدلالات . حكم " تسبيب سائغ " .
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . حق لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
- الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لا يبطله . مادام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بالإذن.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب مواد مخدرة ورد خطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطله.
(2) اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . مواد مخدرة . اعتراف . نقض " ما لايقبل من الأسباب".
- وزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل عليها . حق لمحكمة الموضوع.
- الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . حق لمحكمة الموضوع . لها الأخذ به في دور من أدوار التحقيق . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع وإن عدل المتهم عنه .
- النعي باختلاف وزن المادة المخدر عن التي أرسلت للتحليل . غير مقبول . ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي تم تحريزه وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة.
(3) ابعاد . عفو . نقض " ما لا يقبل من الأسباب " .
- التمسك بدفاع قائم على وقائع لم يسبق التحدي بها أمام محكمة الموضوع . غير جائز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لدفاع جديد.


_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بمسوغات إصدار الإذن وأقرت النيابة العامة على تصرفها فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بالإذن , لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط المأذون بتفتيشه ...... والذي تبين أنه هو المتهم ......... وأنه قدم من ..... مروراً بمركز ..... وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وتم ضبطه يوم 28/3/2009 الساعة العاشرة مساء في إمارة ...... , عند بيعه مخدر الحشيش للشرطة بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم والتي ضبطت معه في جيبه الأيمن وأنه سبق في 15/3/2009 أن باع قطعة لذات المخدر إلى مصدر الشرطة السري بما قيمته خمسمائة درهم وأرشد الشرطة عن قطعة أخرى وجدت في مكان سري بسيارته , وثبت من التحقيقات أنه بعد أن تم إبعاده بعد الحكم عليه في قصية مخدرات أخرى بالسجن عشر سنوات قد قام بتغيير اسمه بعد خروجه من السجن في عام 2003 وعاود نشاطه في المخدر عام 2009 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن مغايرة الاسم الوارد بالإذن عن الاسم الحالي للمأذون بتفتيشه طالما أن الشخص المأذون بتفتيشه والذي وقع التحقيق معه في جميع المراحل هو المتهم الماثل في المحاكمة لا يرتب عدم جدية التحريات وكفايتها في اصدار الإذن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن غير سديد .
2- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الإتهام على نحو ما أورده "أنها تطمئن إلى ما ورد ضمن أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن قطعة المخدر ( الحرز الثاني ) وزنتها 39,8 جرام لمخدر الحشيش قد تم ضبطها تحت دواسة السائق في سيارته وأنه أقر أمام الشرطة أن قطعة المخدر الأخرى ( الحرز الأول ) وزنتها 207 جرام لمخدر الحشيش قد باعها للمصدر السري بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وان المبلغ أعطاها له المصدر السري ومما قرر الضابط ...... من أنه قام بتفتيش سيارة المصدر السري قبل الضبط وتأكد من عدم وجود ممنوعات وأن المصدر استعمل السيارة في انتقاله إلى مكان الضبط , وقد اطمأنت المحكمة إلى أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم يقوم بجلب المخدر ويقوم بالإتجار فيها وترويجها في الفجيرة وأنه قبل الضبط قد تواجد في الفجيرة ومعه مخدر الحشيش لبيعه للمصدر السري وتم تصوير النقود التي أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بضبطها معه داخل جيبه الأيمن لجلبابه ورتب على ذلك صحة نسبة الاتهام إلى المتهم الطاعن , وكان ما خلص إليه الحكم قد قام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله , وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد طرح ما قرره الطاعن من التشكيك في نسبة المخدر إليه بمقوله أن حرز المخدر وقت الضبط يختلف عن وزن المادة التي أرسلت للتحليل , ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي جرى تحريزه واطمأنت إلى نتيجته فلا تثريب عليها إن أقامت قضاءها على نتيجة تحليل المادة المخدرة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس.
3- لما كان ما يثيره الطاعن من صدور عفو عنه من صاحب السمو رئيس الدولة وأنه لا محل لإتهامه بالعودة للبلاد رغم سبق إبعاده فهو نعي لم يقدم الطاعن دليله فضلاً عن أنه دفاع يقوم على وقائع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 28/3/2009 وتاريخ سابق عليه بدائرة الفجيرة :- 1- جلب مـادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الإتجـار . 2- وهو أجنبي عاد إلى البلاد بعد سبق إبعاده عنها دون الحصول على إذن من الجهات المختصة , وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 - 6 /3 , 39 , 48 /2 , 56 ,63 , 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحـة المواد المخدرة معدلاً بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 19 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون 1 , 28 , 35/1 من القانون رقم 6/1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب , وبتاريخ 15/11/2009 حكمت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية وبإجماع الآراء بالإعدام عن التهمة الأولى ومصادرة المركبة والمواد المضبوطة – والحبس شهر عن التهمة الثانية – وإبعاده عن الدولة , استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 794 , 799 لسنة 2009 استئناف جزائي استئناف الفجيرة ,وبتاريخ 25/1/2010 قضت المحكمة حضورياً وبالأغلبية : بتعديل الحكم المستأنف إلى - بإدانة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه ومعاقبته عنهما بالسجن المؤبد وبمصادرة سيارة المتهم ومخدر الحشيش المضبوط وإبعاد المتهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة , طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في بالسبب الأول من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان القبض والتفتيش بعدم جدية التحريات إذ أن الإذن الصادر من النيابة العامة قد تعلق بشخص آخر ومن ثم فإن الإجراءات التي تمت في مواجهته تكون باطلة , خاصة وأن المتهم معلوم لرجال الضبط إذ سبق ضبطه والحكم عليه بداخل الدولة ولا يستساع من رجال الشرطة التي أجرت التحريات ألا تعرف اسمه وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بمسوغات إصدار الإذن وأقرت النيابة العامة على تصرفها فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بالإذن , لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط المأذون بتفتيشه ...... والذي تبين أنه هو المتهم ........ وأنه قدم من .......... مروراً بمركز ........ وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وتم ضبطه يوم 28/3/2009 الساعة العاشرة مساء في إمارة ........ , عند بيعه مخدر الحشيش للشرطة بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم والتي ضبطت معه في جيبه الأيمن وأنه سبق في 15/3/2009 أن باع قطعة لذات المخدر إلى مصدر الشرطة السري بما قيمته خمسمائة درهم وأرشد الشرطة عن قطعة أخرى وجدت في مكان سري بسيارته , وثبت من التحقيقات أنه بعد أن تم إبعاده بعد الحكم عليه في قصية مخدرات أخرى بالسجن عشر سنوات قد قام بتغيير اسمه بعد خروجه من السجن في عام 2003 وعاود نشاطه في المخدر عام 2009 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن مغايرة الاسم الوارد بالإذن عن الاسم الحالي للمأذون بتفتيشه طالما أن الشخص المأذون بتفتيشه والذي وقع التحقيق معه في جميع المراحل هو المتهم الماثل في المحاكمة لا يرتب عدم جدية التحريات وكفايتها في اصدار الإذن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن غير سديد .
وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان اجراءات التحريز واختلاف وزن المخدر المضبوط عن الوزن الذي أرسل إلى التحليل , وأنه أعتصم بالإنكار للإتهام المنسوب إليه وأنه من اصطناع الشرطة وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها ووزن أقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الإتهام على نحو ما أورده "أنها تطمئن إلى ما ورد ضمن أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن قطعة المخدر ( الحرز الثاني ) وزنتها 39,8 جرام لمخدر الحشيش قد تم ضبطها تحت دواسة السائق في سيارته وأنه أقر أمام الشرطة أن قطعة المخدر الأخرى ( الحرز الأول ) وزنتها 207 جرام لمخدر الحشيش قد باعها للمصدر السري بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وان المبلغ أعطاها له المصدر السري ومما قرر الضابط ...... من أنه قام بتفتيش سيارة المصدر السري قبل الضبط وتأكد من عدم وجود ممنوعات وأن المصدر استعمل السيارة في انتقاله إلى مكان الضبط , وقد اطمأنت المحكمة إلى أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم يقوم بجلب المخدر ويقوم بالإتجار فيها وترويجها في الفجيرة وأنه قبل الضبط قد تواجد في الفجيرة ومعه مخدر الحشيش لبيعه للمصدر السري وتم تصوير النقود التي أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بضبطها معه داخل جيبه الأيمن لجلبابه ورتب على ذلك صحة نسبة الاتهام إلى المتهم الطاعن , وكان ما خلص إليه الحكم قد قام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله , وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد طرح ما قرره الطاعن من التشكيك في نسبة المخدر إليه بمقوله أن حرز المخدر وقت الضبط يختلف عن وزن المادة التي أرسلت للتحليل , ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي جرى تحريزه واطمأنت إلى نتيجته فلا تثريب عليها إن أقامت قضاءها على نتيجة تحليل المادة المخدرة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس.أما ما يثيره الطاعن من صدور عفو عنه من صاحب السمو رئيس الدولة وأنه لا محل لإتهامه بالعودة للبلاد رغم سبق إبعاده فهو نعي لم يقدم الطاعن دليله فضلاً عن أنه دفاع يقوم على وقائع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي غير مقبول – ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض .

الطعن رقم 235 لسنة 2010 جزائي الامارات



الطعن رقم 235 لسنة 2010 جزائي الامارات

جلسة الثلاثاء الموافق 14 من ديسمبر سنة 2010


برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبدالقادر وصالح محمد السرسي.


( )
الطعن رقم 235 لسنة 2010 جزائي
عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . قانون " تفسيره " . حكم " مخالفة القانون " . نقض " ما يقبل من الأسباب " .
- وجوب اتباع المحكمة نص التجريم . حظر المشرع أعمال ظروف التخفيف في جريمة ما أو النزول بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لها . وجب تطبيقه . مخالفتها ذلك . خطأ في تطبيق القانون.
- تجريم استخدام الأجنبي دون كفالة إقامة . الحكمة فيه ؟ إهدار المحكمة هذه الحكمة عند تطبيقها النص بحكمها المطعون منه باستخدام الأعذار المخففة وتخفيف العقوبة رغم الحظر الوارد بالنص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقص والتصدي.
- مثال.


_____
متى شدد المشرع – لحكمة معينة - العقوبة على جريمة ما , وحظر على المحكمة إعمال ظروف التخفيف عليها أو النزول بالحد الأدنى للعقوبـة المقررة لها . فـإن هذه الحكمة تصاحب نص التجريم , وعلى المحكمة استحضارها عند تطبيق النص بإعتبارها قاعدة من قواعد تفسير النــص وتأويلـــه , و إلا كان حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتأويل . وإذا كانت الحكمة من تجريم استخدام الأجنبي دون كفالة إقامة حماية أمن واستقرار المجتمع وسلامه أفراده , وكذلك منع سائر أفعال وصور استغلال العمالة الوافدة غير الشرعية , بحسبان أن هذا المنع التزام دولي يقع على عاتق الدولة بموجب تعهداتها الدولية أو بصفتها عضو في الجماعة الدولية – وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أهدرت هذه الحكمة وجاشت عاطفتها على المطعون ضده والتمست له تخفيف العقوبة عبر استخدام الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي , فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ,فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية , وكان نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بالقدر المنقوض من الحكم , وكان هذا القدر يتصل بما أسند إلى المطعون ضده من تهمة تشغيل أجنبي دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة , وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت وقوع أفعال هذه الجريمة وفق النموذج الذي رصده القانون لها , وكذلك ثبوت نسبتها إلى المطعون ضده من واقع اعترافه بالتهمة المسندة إليه , ومن ثم فإنها تقضي بإدانته عنها على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

المحكمة
_____

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 7/4/2010 بدائرة عجمان :- استخدم أجنبياً دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته بالمواد 1 , 11/2 ,34 مكرر(ا) /1من القانون الاتحادي رقـم 6 لسنـة 1973 بشـأن دخـول وإقامـة الأجـانب وتعديلاتــه.
وبجلسة 29/6/2010 قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية حضورياً بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه . استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 812 /2010جزائي عجمان , ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافيـة قضت فـي 28/9/2010 بالتأييد, فأقامت الطاعنـة طعنها المطروح.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون , حينما قضى بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه أخذاً بالقدر المخفف الوارد في المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي . حال أن قانون دخول وإقامة الأجانب يقرر غرامة قدرها خمسون ألف درهم , ويستثني هذه الجريمة من سريان أحكام الظروف التقديرية المخففة عليها , وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أنه متى شدد المشرع – لحكمة معينة - العقوبة على جريمة ما , وحظر على المحكمة إعمال ظروف التخفيف عليها أو النزول بالحد الأدنى للعقوبـة المقررة لها . فـإن هذه الحكمة تصاحب نص التجريم , وعلى
المحكمة استحضارها عند تطبيق النص بإعتبارها قاعدة من قواعد تفسير النــص وتأويلـــه , و إلا كان حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتأويل . وإذا كانت الحكمة من تجريم استخدام الأجنبي دون كفالة إقامة حماية أمن واستقرار المجتمع وسلامه أفراده , وكذلك منع سائر أفعال وصور استغلال العمالة الوافدة غير الشرعية , بحسبان أن هذا المنع التزام دولي يقع على عاتق الدولة بموجب تعهداتها الدولية أو بصفتها عضو في الجماعة الدولية – وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أهدرت هذه الحكمة وجاشت عاطفتها على المطعون ضده والتمست له تخفيف العقوبة عبر استخدام الاعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي , فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ,فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية , وكان نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بالقدر المنقوض من الحكم , وكان هذا القدر يتصل بما أسند إلى المطعون ضده من تهمة تشغيل أجنبي دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة , وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت وقوع أفعال هذه الجريمة وفق النموذج الذي رصده القانون لها , وكذلك ثبوت نسبتها إلى المطعون ضده من واقع اعترافه بالتهمة المسندة إليه , ومن ثم فإنها تقضي بإدانته عنها على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي الامارات



الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي

جلسة الأربعاء الموافق 19 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/د. عبدالوهاب عبدول. رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )
الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي
1- جريمة" أركانها". احتيال. قصد جنائي. قانون" تفسيره".
- جريمة الاحتيال في مفهوم نص المادة 399 من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
- الطرق الإحتياليه في تلك الجريمة. مناط توافرها ؟
- القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. مناط توافره؟ التحدث عنه مستقلا غير لازم. مادام أوراد الحكم ما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهرا.
2- محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إثبات" اعتراف. اعتراف. حكم" تسبيب سائغ" احتيال. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها. حق لمحكمة الموضوع. ولها الأخذ باعتراف المتهم. ولو بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة. شرط ذلك؟
- الدفع بصدور الاعتراف بحق تأثير الإكراه. إثبات على من يدعيه. علة ذلك؟
- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة احتيال باستخدام جواز سفر للغير وتغير بياناته وصورة صاحبه للاستيلاء على المال.

ـــــــ
1- لما كان من المقرر قانوناً إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت أركانها القانونية بأن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ويجب أن تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة والعبرة هي بحقيقة الواقع الذي يكشف عن ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن القصد الجنائي في جريمة النصب يتوافر بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال مادام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهراً .
2- لما كان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيزية وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراءات الصحة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في مقام ثبوت الجريمة التي دان بها الطاعن قد أقام قضاءه وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة من ظروف الواقعة وملابساتها أخذاً مما قرره الطاعن في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه أخذ صورة من جواز سفر المدعو ...... من داخل سيارة المدعو ...... وقام بتغيير بياناتها بواسطة جهاز الإسكنر بأن وضع عليها صورته واسمه وتاريخ ميلاده وغير بعض الأرقام وقام بتقديمها إلى بنك المشرق فرع خور فكان وحصل بموجبها على سلفه قدرها 165 ألف درهم وكذلك بما ثبت من تحقيقات الشرطة أنه بعرض صورة الجواز المذكور على أنظمة المعلومات بالحاسب الآلي تبين عدم صحة البيانات وأن رقم الجواز مسجل باسم شخص آخر . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان الخطاب الوارد في بنك المشرق والمؤرخ 5/9/2009 قد خلا من نفى الاتهام أو إثباته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 4/8/2005 وفترة سابقة بدائرة خور فكان:-
(1)- استعمل المحرر العرفي المحرر– صورة ضوئية بجواز سفر رقم ( ع ..... ) وقدمها إلى بنك المشرق فرع ...... على الوجه المبين بالأوراق – 2- استولى لنفسه على مال بأن حصل على سلفه نقدية مبلغ ( .... ) ألف درهم باسم ...... وذلك باستخدام سند مزور وهو صورة ضوئية لجواز سفر رقم ( ع 386453 ) واتخاذ اسم كاذب الأمر الذي أدى إلى تسلمه المبلغ النقدي على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 216/1-4، 217، 218/2، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي . بتاريخ 21/3/2006 قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة عما اسند إليه . عارض الطاعن في الحكم وبتاريخ 7/7/2009 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وسقوط الحكم الغيابي وحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 357/2009 وبتاريخ 11/10/2009 قضت محكمة استئناف خور فكان الاتحادية حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة الطاعن بالغرامة ثلاثة آلاف درهم عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى .
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن المائل . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دان الطاعن بجريمة الاستيلاء على مال بطرق إحتيالية أخذاً من اعترافه في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديمه جواز سفر مزور رغم أن الثابت بالأوراق من خطاب بنك المشرق بأن صورة الجواز باسم الطاعن وليس باسم شخص آخر كما أورد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة لم يرتكبها بناء على اعترافه الذي ثبت فساده وأنه كان وليد إكراه ودون أن يستظهر القصد الجنائي لجريمة الاحتيال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانوناً إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت أركانها القانونية بأن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ويجب أن تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة والعبرة هي بحقيقة الواقع الذي يكشف عن ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن القصد الجنائي في جريمة النصب يتوافر بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال مادام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهراً . كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيزية وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراءات الصحة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في مقام ثبوت الجريمة التي دان بها الطاعن قد أقام قضاءه وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة من ظروف الواقعة وملابساتها أخذاً مما قرره الطاعن في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه أخذ صورة من جواز سفر المدعو ...... من داخل سيارة المدعو ...... وقام بتغيير بياناتها بواسطة جهاز الإسكنر بأن وضع عليها صورته واسمه وتاريخ ميلاده وغير بعض الأرقام وقام بتقديمها إلى بنك ..... فرع خور فكان وحصل بموجبها على سلفه قدرها 165 ألف درهم وكذلك بما ثبت من تحقيقات الشرطة أنه بعرض صورة الجواز المذكور على أنظمة المعلومات بالحاسب الآلي تبين عدم صحة البيانات وأن رقم الجواز مسجل باسم شخص آخر . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان الخطاب الوارد في بنك المشرق والمؤرخ 5/9/2009 قد خلا من نفى الاتهام أو إثباته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن رقم 438 لسنة 24 نقض شرعي جزائي الامارات



الطعن رقم 438 لسنة 24 نقض شرعي جزائي الامارات
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 12/6/2004
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة على الدميري و امام البدري


1- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت الا انه يجب ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الادلة واحاطت بظروف الدعوى و التزمت الحقائق الثابتة بالاوراق وان يكون حكمها قائما على اسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق والا كان حكمها معيبا بما يؤدي الى بطلانه .

2- ان القانون لم يعين حدا معين ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضيئلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره تحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن.

3- من ان عينة بول المطعون ضده جاءت خالية من اية اثار لاي مخدر ، وانه من الجائز ان يكون التعاطي حصل في وقت سابق وان اثار المخدر زالت من البول بطول المدة ، و ان الحكم المطعون فيه لم يرد بوجه سائغ على اعتراف المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول دردجة بحيازته للادوات المضبوطة والتي وجد بها اثار مخدر الهيروين و اعترافه ايضا بتناول المخدر منذ اربعة اشهر سابقة على ضبطه .


المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة ـ الطاعنة ـ اسندت الى المتهم ـ المطعون ضده ـ ------------- انه بتاريخ 4/1/2004 بدائرة الشارقة حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الهيروين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المواد 1ـ 6/1 ، 34/1 ، 39 ، 56/2 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و البند (45) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون سالف الذكر و محكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 76/2002 جزائي الشارقة بجلسة 22/9/2002 ببراءة المتهم ـ المطعون ضده ـ مما نسب اليه ، استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 993/2002 شرعي جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 16/12/2002 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/12/2002 .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه اسس قضاءه بالبراءة على ان اثار مخدر الهيروين العالقة بادوات التعاطي لا تعدو ان تكون مجرد ذرات بسيطة و لا يمكن اعتبارها حيازة ومن ثم فقد انعدم الركن المادي لجريمة التعاطي و ان عينة بول الطاعن جاءت خالية من المواد المخدرة وهذا الذي ذهب اليه الحكم غير سديد ذلك ان القانون لم يعين حد ادنى للكمية المضبوطة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب متى كان بالامكان فصل التلوثات التي وجدت عالقة بالاحراز و تحليلها حتى ولو كانت دون الوزن ، فضلا عن اعتراف المطعون ضده بالادوات المضبوطة معه و التي وجد بها اثار مخدر الهيروين واذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالبراءة فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي قويم ، ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت الا انه يجب ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الادلة واحاطت بظروف الدعوى و التزمت الحقائق الثابتة بالاوراق وان يكون حكمها قائما على اسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق والا كان حكمها معيبا بما يؤدي الى بطلانه ، كما انه من المقرر ايضا ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان القانون لم يعين حدا معين ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضيئلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره تحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد دلل على براءة المطعون ضده عن تهمة تعاطي مادة مخدرة (الهيروين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا استنادا الى ان الاثار العالقة بالمعلقة و الحقنة البلاستيكية واوراق المحارم لا تعدو ان تكون مجرد ذرات بسيطة يتعذر حيازتها وانها لا تشكل جريمة حيازة مادة مخدرة وانه لا يمكن عقلا وواقعا تعاطي مجرد اثار عالقة بمعلقة محترقة او حقنة مستعملة مما يستحيل معه القصد الجنائي فضلا عن خلو عينة بول الطاعن من اية مادة مخدرة او مؤثرات عقلية مما يدل على عدم استعمال ادوات التعاطي المضبوطة بحوزته ويرجح دفاعه بانها ادوات قديمة .
لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تعاطي مادة مخدرة على سند من ان الاثار الموجودة لمخدر الهيروين العالقة بالملعقة المعدنية و الحقنة البلاستيكية و اوراق المحارم ذرات بسيطة ولا يمكن احرازها بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الحيازة وهذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك ان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وان العقاب واجب مهما كان المقدار ضيئلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للادوات الملوثة بمخدر الهيروين ومن ثم فان الحيازة تتحقق في حق المطعون ضده ـ كما ان الحكم المطعون فيه دلل على البراءة ايضا بما اورده من ان عينة بول المطعون ضده جاءت خالية من اية اثار لاي مخدر ، وانه من الجائز ان يكون التعاطي حصل في وقت سابق وان اثار المخدر زالت من البول بطول المدة ، و ان الحكم المطعون فيه لم يرد بوجه سائغ على اعتراف المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول دردجة بحيازته للادوات المضبوطة والتي وجد بها اثار مخدر الهيروين و اعترافه ايضا بتناول المخدر منذ اربعة اشهر سابقة على ضبطه ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وعدم الاحاطة بواقعة الدعوى وظروفها و ادلتها واقام قضاءه على مجرد استنتاج يعوزه ما يؤيده مما يعيبه ويوجب نقضه و الاحالة .

لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية لمحكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و العشرون ـ ذو القعدة 1425 ـ يناير 2005