الأربعاء، 26 فبراير 2014

إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه :



إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
القاعدة :
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )

جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟



جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .
اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)

اباحة عمل الطبيب . علته : استعمال حق مقرر بمقتضى القانون .



اباحة عمل الطبيب . علته : استعمال حق مقرر بمقتضى القانون .
من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عن افعاله على اساس العمد . حد ذلك ؟
ايهام المطعون ضده للمجني عليهما بقدرته على علاجهما وملامسته لمواطن العفة بهما . تتحقق به جريمة هتك العرض بالقوة . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعـــدة :
لما كان الأصل ان اى مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة عملية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هى اساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، وينبني على القول بأن اساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما اليها باعتباره معتدياً ، اى على اساس العمد ، ولا يعفي من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، وهى منتفية في ظروف هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم من ان المطعون ضده بعد ان ادخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، اذ ان كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو ان تتجه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله الى ذلك . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما ـ رغم انه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف ـ ان الإعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطا في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الإستدلال .
(الطعن رقم 21861 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006 )

جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات . تحققها .



جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات . تحققها . رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها . وهو ما يتطلب توافر إرادتها . مقتضى ذلك أن تكون على قيد الحياة .

استناد الحكم في إدانة الطاعن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها كظرف مشدد لقتلها عمدا إلى إقراراه بمحضر الضبط واعترافه بتحقيقات النيابة رغم تناقضهما بشأن حياتها وقت الوقاع دون تقصى ذلك بما ينحسم آمره . قصور يبطله .

القاعدة :

حيث أن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 267/1 من قانون العقوبات – الواردة في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان تكون الوطء المؤثم قانونا قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجودا وعدما – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول – لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن اقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذي عول عليه الحكم في الإدانة انه قام بمواقعة المجني عليها بعد أن تأكد من وفاتها بينما الثابت أيضا من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتي استند إليه الحكم أيضا في قضائه – انه قرر انه حال مواقعته المجني عليها كان يشعر بنبضات قلبها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية انه تعذر فنيا – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المجني عليها آم بعد وفاتها – فانه وإزاء ما تقدم – يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذي يبطله . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 44383095 لسنة 74 ق جلسة 6/12/2004

الثلاثاء، 11 فبراير 2014

انقضاء الدعوى الجنائية – إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالة ترك الدعوى المدنية ترك الدعوى الجنائية – علة ذلك -


من حيث إن الاستئناف مقدم في الميعاد مستوفياً شروطه فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وبتاريخ 24 من مارس 1999 قضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت. عارض, وقضى في 29 من ديسمبر سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعياً وتأييد الحكم المعارض فيه. استئناف, والمحكمة الإستئنافية قضت غياباً في 23 من يناير سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. عارض, وقضى بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه بالنقض, ومحكمة النقض قضت في الأول من يونيو سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.ومحكمة الإعادة قضت في 20 من يونيو سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بالنقض للمرة الثانية, ومحكمة النقض قضت بجلسة 21 من فبراير سنة 2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. وبجلسة 6 من فبراير سنة 2007 – المحددة لنظر الطعن – حضر المتهم والمدعي بالحق المدني وأقر بالتصالح والتنازل عن دعواه لتخالصه مع الطاعن مما يعتبر بمثابة تركاً للدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه – نصت علي أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوى المدنية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر, فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه, الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقراتها الثانية علي نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى علي واقعة الدعوى, فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 علي واقعة الدعوى والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 68364 لسنة75ق- جلسة 20/3/2007)

الاثنين، 10 فبراير 2014

شهود – وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض علة ذلك.



شهود – وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض علة ذلك.
المحكمة:-
لما كان ذلك من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض, ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها, ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها فإن ما يثيره الطاعن نعياً علي تعويل المحكمة علي أقوال المجني عليهم لا يكون مقبولاً, إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقداتها منها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 75827 لسنة 75ق - جلسة 17/2/2008)