الجمعة، 30 سبتمبر 2016

مستشارك للشئون القانونية لا خاب من استشار: اندماج الشركات

مستشارك للشئون القانونية لا خاب من استشار: اندماج الشركات: " دمج شركة التضامن في شركة أخرى دمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر م...

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه .

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه .
 
عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
 
(الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

اندماج الشركات

" دمج شركة التضامن في شركة أخرى دمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
 
 
(الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً .
 
علة ذلك . " مثال : بشأن الخطأ فى تطبيق القانون لقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفى موضوع الدعوى بحكم واحد " . المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى .
 
(الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)