الاختصاص
النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة
على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه .
عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة
ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . طلب
الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول
الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير
توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن
صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت
الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه
دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص
بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة
الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على
قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق