عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه
111213379 الدوائر الجنائية 5708 83
عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت
الطاعنين وآخر – سبق الحكم عليه – بوصف أنهم قتلوا الطفل حديث الولادة عمداً مع سبق
الإصرار ، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة وبعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين قضت بمعاقبة الطاعنان
بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما ، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض – ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات
للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى ، وإذ أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات – محكمة الإعادة
– انتهت إلى إدانتهم طبقاً للوصف الوارد بأمر الإحالة – قتل عمد مع سبق الإصرار – ومعاقبة
الطاعنين بذات العقوبة المقضى بها من الهيئة الأولى التى نقض حكمها . لما كان ذلك ،
وكان المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن
بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز
للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحى الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى
أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف
الهيئة الأولى التى نقض حكمها ، إلا في الوصف القانونى الذى أعطته لها – وهو الوصف
الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التى أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعد
العقوبة التى قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد
سوأ مركز الطاعنين ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . 10-6-2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق