الجمعة، 7 نوفمبر 2014

اختصاص المحكمة الاقتصادية




الدوائر الجنائية 351   82     محكمة اقتصادية         وكانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليب لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأولى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هى محاكم ابتدائية ، ومن ثم فهى درجة أعلى من محكمة جنح الأزبكية الجزئية وكان الاتهام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانونى حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثم فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليب لاختصاصها على المحكمة الأولى منها درجة ، أياً كانت القوانين التى تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . 13-7-2014         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق