الجمعة، 7 نوفمبر 2014

عقوبة





111213377         جنح النقض     13853        4       عقوبة  من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الآخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات التى لا تعد عقوبات إذا المقصود منها جبر الضرر بأنواعه الواقع على المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضى بوقف تنفيذ ما قضى به من تعويض مدنى يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له .      15-4-2014

عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه



عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه

111213379         الدوائر الجنائية 5708          83     عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه        وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخر – سبق الحكم عليه – بوصف أنهم قتلوا الطفل حديث الولادة عمداً مع سبق الإصرار ، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين قضت بمعاقبة الطاعنان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما ، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض – ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى ، وإذ أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات – محكمة الإعادة – انتهت إلى إدانتهم طبقاً للوصف الوارد بأمر الإحالة – قتل عمد مع سبق الإصرار – ومعاقبة الطاعنين بذات العقوبة المقضى بها من الهيئة الأولى التى نقض حكمها . لما كان ذلك ، وكان المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحى الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التى نقض حكمها ، إلا في الوصف القانونى الذى أعطته لها – وهو الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التى أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعد العقوبة التى قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعنين ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .    10-6-2014         

جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابـــــــــــــــل للسحب

جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابـــــــــــــــل للسحب

111213376         جنح النقض     14451        4       شيك بدون رصيد        من المقرر انه لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابـــــــــــــــل للسحب أن يقــوم المستفيد بتقــــديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ 10/4/2008 وقدمه المستفيد للبنك في 14/4/2008 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس         3-7-2014            

اختصاص المحكمة الاقتصادية




الدوائر الجنائية 351   82     محكمة اقتصادية         وكانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليب لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأولى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هى محاكم ابتدائية ، ومن ثم فهى درجة أعلى من محكمة جنح الأزبكية الجزئية وكان الاتهام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانونى حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثم فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليب لاختصاصها على المحكمة الأولى منها درجة ، أياً كانت القوانين التى تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . 13-7-2014