السبت، 31 مايو 2014

لجان فض المنازعات فى قضاء الاداريه العليا



حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 27/5/2010

الموضوع: لجان فض المنازعات



نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة العاشرة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ............ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان ........... نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس ....... نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار ........... نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح شندي عزيز تركي ............ نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم موسى ............. مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيد/ محمد عبد العزيز محمد .................... سكرتير المحكمــة



أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية في الدعوى رقم 638 لسنه 3 ق جلسة 28/11/2006

إجـراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 25/1/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه والذي جاء منطوقه ( بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات)

وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفه مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لأقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .بعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوصى الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ثم نظر إمام دائرة فحص الطعون التى أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر ، ثم فررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق بالحكم .



المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ويعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية غير مقبول شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص في ان المطعون ضده سبق أن أقام دعواه المطعون على حكمها بتاريخ 19/7/2001 أمام محكمه بنها الابتدائية طالبا المحكمه بالتصريح له بإحلال وتجديد منزله الموضح بعريضة الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول من انه يمتلك منزلا سكنيا وصدر بشأنه ترخيص إلا انه أصبح غير صالح للسكن فطلب إحلاله وتجديده إلا انه لم يتلق ردا.

تابع الحكم في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا

وبجلسة 28/11/2006 أصدرت محكمه القضاء الإدارى بعد أن أحيلت إليها الدعوى من المحكمة المشار إليها للاختصاص الحكم المطعون فيه وقد شيدت قضاءها على أساس تحقق الشروط المقررة في القرار الوزاري رقم 211 لسنه 1990 وكذا أحكام قانون الزارعة رقم 53 لسنه 1966 ولم تقدم الإدارة ما ينفى توافر تلك الشروط ، خلصت إلى حكمها المطعون فيه

وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المطعون فيه لذا أقاموا الطعن الماثل استنادا لمخالفة المحكمة المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم لجوء المطعون ضده إلى لجنه فض المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 فضلا عن عدم انطباق الشروط المقررة في القرار رقم 2211 لسنه 1990 في شان المطعون ضده وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ".

وتنص المادة الرابعة منه على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفرضها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم . تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعة التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ".

وتنص المادة الحادية عشر على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل بمنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة ".

وتنص المادة الرابعة عشر منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000

وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قرر إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المنازعات المستثناة بحكم القانون والوارد النص عليها حصرا في المادتين 4، 11 من هذا القانون فقد أوجب المشرع قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة .

وحيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق والمستندات أن المطعون ضده قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمه بنها الابتدائية بتاريخ 19/7/2001 إلا في تاريخ لاحق على أول أكتوبر عام2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وان موضوعها لا يتعلق بإحدى المنازعات المستثناة من وجوب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات وفقا لنص المادتين (4و11) من هذا القانون سالفة الذكر فضلا على أن المدعى المطعون ضده لا يقدم ما يثبت انه تقدم بطلب تسوية النزاع أمام اللجنة المختصة وذلك قبل إقامته لدعواه الأمر الذى تكون معه أقامته للدعوى مباشرة قد تم بالمخالفة لأحكام المادة (11) من القانون المشار إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها.

ودون إن ينال مما تقدم الطلب رقم 2885 لسنة 2002 المقدم من المطعون ضده إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 2 بمحافظة القليوبية والتى أصدرت توصياتها بشأنه بتاريخ 31/7/2002 إذ أن الطلب المذكور قدم وصدرت بشأنه التوصية في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما لا ينتج إثره القانوني كأجراء يجب أن يستوفى قبل رفع الدعوى لا بعدها .

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى نتيجة مغايرة للنتيجة المتقدمة ومن ثم فانه يكون بذلك قد صدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 13 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 26/5/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق