الأحد، 6 أبريل 2014

النفايات الخطرة

الدوائر الجنائية      3487        71    قانون " تفسيره " " تطبيقه " . اتفاقيات دولية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .   لما كان القانون الجنائى هو قانون جزائى له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ، ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانونى تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التى تعنى بها تلك النظم ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . لما كان ذلك ، وكانت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة بتاريخ 22 من مارس سنة 1989 والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1992 بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1992 والتى نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليه سـنة 1993 – على ما يبين من ديباجتها – هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة والتى تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أياً كان مكان التخلص منها ، ولم تتضمن تعريفاً للجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وإنما تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدولة المنضمة إليها ، ولما كان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة قد صدر بتاريخ 27 من يناير سنة 1994 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1994 متضمناً تعريف الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكامه والعقاب عليها ومن ثم فإنه يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية . لما كان ذلك ،وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994 سالف الذكر أن الشارع وإن حظر استيراد النفايات الخطرة إلا أنه لم يبينها على سبيل الحصر بل أناط للوزراء – كل في مجال اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة إصدار جداول المواد والنفايات الخطرة التى تخضع لأحكام القانون وخص وزير الصحة بإصدار جدول المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية ، وقد شكل الوزير المذكور لجنة المواد والنفايات الخطرة بموجب القراراين رقمى82 لسنة 1996 ، 226 لسنة 1999 بيد أنه لم يتم إعداد جداول المواد والنفايات سالفة البيان حتى بعد اكتشاف الواقعة – على ما يبين من كتاب جهاز شئون البيئة الموجه إلى مصلحة الجمارك بتاريخ ...... – ومن ثم فإن القطع بحقيقة المواد المضبوطة – في خصوصية الدعوى الماثلة – إعمالاً لأحكام قانون البيئة لا يصلح فيه غير الدليل الفنى ، ولا محل للاستناد إلى أحكام اتفاقية بازل وملاحقها المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 من يوليه سنة 1993 في تحديد المواد والنفايات الخطرة لأنه فضلاً عن أن البين من الاطلاع عليها أنها لم تورد بياناً حصرياً لتلك المواد والنفايات ولم تنص صراحة على أن أفلام الأشعة المستعملة من النفايات الخطرة ، فإن المشرع وقد أصدر تشريعاً لاحقاً في ذات مرتبة الاتفاقية بعد التصديق عليها ينظم من جديد ذات الموضوع لم يحل إليها في هذا الخصوص ولو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على ذلك صراحة ، ويؤكد ذلك أنه نص في البند 3 من المادة 1 من الفصل الأول من الباب التمهيدى في شأن قانون البيئة إلى أن المقصود بلفظ الاتفاقية في تطبيق أحكام هذا القانون " الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73/1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن التلوث " . لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة استيراد نفايات محظور استيرادها أن تكون المادة المستوردة من عداد النفايات الخطرة المبينة في قانون البيئة – على ما سلف بيانه – وكان الكشف عن المادة بحقيقتها وما إذا كانت من النفايات الخطرة – عند المنازعة الجدية كما هو الحال في الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .     19-10-2003      54            135  999 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق