الأحد، 6 أبريل 2014

ملكية الأراضى الموات

الهيئة العامة للمواد المدنية 893 71     
ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : 
ملكية الأراضى الموات " .  
عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها ( الأراضى غير المزروعة ) سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص -قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - على أن " ..... 3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .      27-1-2013       

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق