علي محكمة
الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد
بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام
بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها .
(نقض 21/2/1980 طعن رقم 455 لسنة 49ق)
وكذا قضي بأن
المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في
الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات .
(نقض 21/4/1980 لسنة 31 ج 1 ص 1165)
وقضي كذلك بأن
تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في
القانون عليها – شرطه- تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .
(25/3/1985
الطعون أرقام 623 ، 1474 ، 1498 لسنة 53 ق)