التجديد الضمنى لعقد الايجار .لا يعد امتداد للعقد السابق . مدته غير معينة
،م 563 مدنى . خضوعها للامتداد القانوني .شرطه .
المقرر
أن التجديد الضمنى للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق و ليس
مجرد إمتداد له ، كما و أن المدة في التجديد الضمنى ليست مدة الإيجار السابق بل هى
مدة غير معينة تسرى عليها أحكام المادة 563 من القانون المدنى ، و كانت التشريعات
الخاصة بإيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت في شأن
الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و
جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة
بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى أملتها
إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً
في ذلك مواعيد التنبية بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر
إتخاذ الإجراءات التى رسمهما القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التى بينتها تلك
التشريعات ، لما كان ذلك فإذا ما إنتهى الحكم إلى أن التجديد الضمنى غير الملحوظ
فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم
موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 1159
لسنة 47 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 899 ق 166)