الأحد، 20 أكتوبر 2013

شقتين للبيع بوسط البلد المساحة لكل شقة ١2٠ متر



شقتين للبيع بوسط البلد المساحة لكل شقة ١2٠ متر
الدور الأول فوق الارضى
شارع رئيسي حيوي
تصلح عيادة , مستشفى ، مكتب محاماة ، شركة ، مركز صيانة ، أو اى نشاط حيوي أخر
المطلوب خمسمائة ألف جنيه مصري لكل شقة
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
للحصول على استشارتك فورا
اتصل على 1720   ثم داخلي  8029
من مصر موبيل 01005225061
تليفون   23952217




الأربعاء، 9 أكتوبر 2013

حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك



حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك، ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولاً أو عقاراً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة العقار المملوك لهم بالتقادم الطويل – خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي بيانه يقولون إنه لما كانت الملكية الخاصة مصونة لا يجوز المساس بها ولا نزعها إلا بقضاء وأن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه أو الدعوة بالمطالبة بالتعويض النقدي في حالة تعذر الرد العيني لا تسقط بالتقادم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل تأسيساً على إقامتها بتاريخ 18/4/2002 وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتاريخ 3/7/1986 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، لما كان ذلك، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب، كما أنه من المقرر أيضاً أن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره وهو في ذات الوقع حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك. وهو ما سارت على نهجه المحكمة الدستورية العليا إذ ضمنت أسباب حكمها الصادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 في القضية رقم 130 لسنة 5 ق دستورية بأن "الأصل في دعوى الاستحقاق أنه ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، وذلك بناء على ما لحق الملكية من خاصية تميزه عن غيره من الحقوق الشخصية وكذلك عن غيره من الحقوق العينية الأصلية منها أو التبعية وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقاً دائماً، وتقتضي طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، فإنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه لطلبها مهما طال الزمن عليها  إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك، ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بإنقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولاً أو عقارا...... وكان لا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم وتسقط مع ذلك بالتقادم الدعوى التي يطلب بها هذا الحق"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة العقار المملوك لهم بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 12119 لسنة 75 ق – جلسة 12/6/2007)

الإقرار بالملكية يقوم مقام العقد، ويجوز رفع الدعوى بصحته ونفاذه – علة ذلك.



الإقرار بالملكية يقوم مقام العقد، ويجوز رفع الدعوى بصحته ونفاذه – علة ذلك.
المحكمة:-
الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاءً لحق الملكية ولا سبباً لها، وإنما هو مجرد دليل إلا أنه عمل من أعمال التصرف لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعد من الناحية العملية إنشاءً لهذا الحق وتسجيله واجب للاحتجاج به على الغير. والتنازل عن ملكية عقار هو أيضاً تصرف ناقل للملكية ومنشئ لحق المتنازل إليه وقد شرعت دعوى إثبات التعاقد أو صحة نفاذ التصرفات لتذليل عقبة التسجيل باستصدار حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل التصرف في كل ما من شأنه أن ينشئ أو يقرر حقاً عينياً عقارياً أو يكشف عنه أو ينقله أو يغيره أو يزيله أياً ما كان هذا التصرف وتتولى محكمة الموضوع تكييف التصرف موضوع الدعوى وتنزل عليه الحكم القانوني الصحيح وفقاً لتكييفها هي له ولا يجوز لها أن ترفض الدعوى لمجرد أنها لا تقبل تكييف المدعي التصرف وهي تتسع لبحث كل ما يثار بشأن صحة التصرف ومداه وجديته وملكية المتصرف".
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 6934 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2007)