الخميس، 9 يونيو 2016

حكم اتجار وبراءة


باسم الشعب

 محكمة جنايات القاهرة

 الدائرة التاسعة شمال القاهرة

 المشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / حسن حسانين رئيس المحكمة

 وعضوية السيدين المستشارين / صلاح محجوب ، خليفة الجيوش

 الرئسيان بمحمكة استئناف القاهرة

 وحضور الاستاذ / تامر احمد محمد وكيل النيابة

 وحضور الاستاذ / احمد محمد الهادى امين السر

 اصدرت الحكم الاتى

 فى قضية النيابة العامة رقم 26180 لسنة 2010 مدينة نصر

 ورقم 1931 لسنة 2010 كلى شرق

 ضد

1- ------------------ حاضر

2- ----------------- حاضر

3- ------------------ حاضر

4- --------------- حاضر

 وحضر الاستاذ / المحامى مدافع مع المتهمين الأول والثالث

 حيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين اليهم فى يوم 31/5/2010 بدائرة قسم اول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

المتهمون جميعا :- ألفوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً غرضة الاتجار فى الجواهر المخدرة قمم وازهار نبات القنب المجفف.

المتهمان الاول والثالث:- احزرا وصارا بواسطة المتهم الرابع الماثل بقصد الاتى وجوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المتهمان الماثلان الاول والثالث :- حازا بواسطة المتهمين ( السابق الحكم عليه) والثانى والخامس الماثلان بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المتهم الرابع الماثل حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .

وقد احيل المتهمين لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على المتهمين بمحضر الجلسة.

المحكمة

 بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة واقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية ومطابقة الاوراق والمداولة.

- وحيث ان النيابة العامة اسندت الاتهام الى :

1- ----- 2 ---- ، 3---- 4-----

لانهم فى يوم 31/5/2010 بدائرة قسم اول مدينه نصر بمحافظة القاهرة المتهمون جميعا :- الفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا غرضه الاتجار فى الجواهر المخدرة وقمم وازهار نبات القنب المجفف .

المتهمان الاول الماثل واخر سبق الحكم علية :-

احرزوحاز بواسطة المتهم الرابع الماثل بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا .

المتهمان الماثلان الاول والثالث :- حازابواسطة المتهمين السابق الحكم عليه والثاثى والخامس الماثلان بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا.

المتهم الرابع الماثل :- حاز بقصد الاتجار جوهور الحشيش المخدر وقمم وازهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا.

وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 7/1، 33/1 بند "د" ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحه رقم 269 لسنه 2002.

وركنت فى اسناد الاتهام الى ماشهد به النقيب شرطة اسلام عثمان مقبل معاون مباحث فسم اول مدينه نصر وماثبت بتقرير المعمل الكميائى.

فقد شهد النقيب شرطة اسلام عثمان مقبل ان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهمين بتشكيل عصابى غرضه الاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من النيابه العامه لضبطهم وتفتيش اشخاصهم ومساكنهم ، ونفاذا لذلك الاذن انتقل بتاريخ 31/5/2010 الى حيث يتواجد المتهمون من الاول حتى الرابع وتمكن من تضبطهم الا الرابع تمكن من الهرب ، وشاهد كلا من الاول والثالث حاملين جوالاً بلاستيكيا بداخله لفافات البانجو المخدر ، وقررواأنهم يحتفظون ر وضبطة اموال مخدر بمسكن الخامس، بالتوجة لمسكن الاخير وضبطه وتفتيش مسكنه عثر اسفل سرير حجرة نوم على جوالين بداخلها نبات البانجو المخدرة ثبت معمليا ان المضبوطات جوهر الحشيش المخدر نبات الحشيش القنب المجفف.

- وحيث انه بتحقيقات النيابه العامه انكر المتهمون ما اسند اليهم من اتهام ، ولم يستجوب الرابع.

- وحيث انه بجلسه المحاكمة اعتصموا بالانكار ولم يمثل المتهم الرابع ولم تقف له المحكمه على ثمه الدفاع والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها والتمس البراءة تاسيسا على انتقاء اركان جريمه التشكيل العصابى وحيازة واحراز مواد مخدرة وبطلان القبض التفتيش لانتقاء حاله التلبس وعدم جديه التحريات وعدم معقولية تصور حدوث الواقعه وشيوع الاتهام ،وانعدام الاذن الصادر من النيابه العامه وانتقاء مودة بالاوراق ، وانفراد ضباط الواقعه بالشهادة.

- وحيث انه ولما كان من المقرر قانونيا ان التفتيش من اخطر الاجراءات الجنائية التى تمس حريات الناس ، فهو بحث فى مستودع اسرارهم التى يحرصون على الاحتفاظ بها لانفسهم، واعتداء على حرياتهم فى صون اسرار مساكنهم واشخاصهم ولذلك صرحت الدساتير على رفع بعض احكام التفتيش الى وصاف المبادئ الدستوريه خاصه بعد الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى نصت ماده الثانيه عشره على ان " لا يعرض احد التدخل تصفى فى حياته الخاصه او اسراته او مسكنه او مراسلاته او لحملاته على شرفه وسمعه ، ولكل شخص الحق فى حمايه القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات".

- وحيث انه ولما كان من المقرر ان المساكن حريه فلا يجوز دخولها ولا تفتشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون ولذلك نصت المادة 91 من القانون الاجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل على انه" فى كل الاحوال يجب ان يكون امر تفتيش مسببا" ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون . ويجوز المصدر امر التفتيش وان يتخذ من الاوائل الواردة فى محضر تحريات الشرطة اذا راي جديتها اسبابا لامره بالتفتيش وللامر بالتفتيش شروطه شكليه واخرى موضوعيه والشروط الشكليه هى وجوب ثبوته بالكتابه ان يكون مؤرخا وموقفا من مصدره ولا يعنى عن التوقيع على اذن التفتيش ان تكون ورقه الاذن محرره بخط الاذن او معونه باسمه وكذلك اسم المتهم والتهمه المتسويه اليه والاعمال المطلوب اجراؤها ويجب ان يكون اذن التفتيش مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده كورقه رسميه فلا يقبل تكمله ما تقضى فيه من بيانات جوهريه باى دليل غير مستمد منه باى طريق من طرق الاثبات .

- وحيث انه والبناء على ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان ظابط الواقعه اسلام مقبل حرر محضر امؤرخا 31/5/2010 الساعه 10 صباحا ضمن تحريات بشان الواقعه فى ورقه مستقله فى حين اصدرت النيابه العامه فى ورقه مستقله مؤرخه 31/5/2010 الساعه10 صباحا امرا لذلك الظابط معاون مباحث قسم اول مدينه نصر لضبط وتفتيش المتحرى عنهم وتفتيش مسكنهم دون ان يتضمن ذلك الامر اسماء المتهمين الماذون بضبطهم وتفتشهم ، وكذا لم يتضمن ذلك الامر مسكن الماذون بضبطم وتفتشهم مما يضحى معه ذلك الامر والعدم سواء ويضحى ما قام به ضابط الواقعه من اجراءات القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ضبط للمخدر المضبوط. باطلا لاثباته على اذن تفتيش منعدم ، ولانتقاء ثمه حاله من حالات التلبس التى نص عليها القانون !!!!!! مما يتضمن معه والحال كذلك القضاء ببراءه المتهمين مما اسند اليهم عملا ينص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائيه ، ومصادر المخدر المضبوط عملا ينص المادة 30 من القانون العقوبات .

فلهذة الاسباب

 وبعد الاطلاع على المواد سالفه البيان .

حكمت المحكمه حضوريا ببراءه كل من ----- و ---- ، و---- و----- مما اسند الى كل منهم ومصادر المادة المخدرة المضبوطه .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه اليوم الاربعاء الموافق 8/2/2012

ركن العلم لابد ان يتوافر فعليا لا افتراضيا

ركن العلم لابد ان يتوافر فعليا لا افتراضيا
 
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
 ( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
 
وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
 ( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،
 
وقضت بأنه :-
" الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
 
بل وقضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القرائن القانونيه التى أفترضت العلم فى النصوص التشريعيه ذاتها ، فقضت بعدم دستورية ما ورد بالماده / 121 من قانون الجمارك من " إفتراض " علم " الحائز لبضائع أجنبيه بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية ، وأن الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدله من علم المتهم بحقيقه الأمر فى شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمه وان يكون هذا العلم يقيناً فعلياً لا ظنياً أو أفتراضياً ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 2/2/1992 ، الدعوى رقم 13 لسنه 12 ق دستوريه عليا – منشور بالجريده الرسمية – العدد / 8 – فى 20/2/1992 )
 
كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الفقره / 1 من الماده / 82 من القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تتضمنته من إفتراض علم المؤجر بالعغقد السابق الصادر للمكان من نائبه او من أحد شركائه أو نائبيهم ، وأنه من ثم لا يجوز للعقاب ( عن كتابه أكثر من عقد ) بمقتضى المادتين 82 ، 84 من قانون الإيجارات 49/1977 " إفتراض علم " المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره من خلال قرينه قانونيه ينشئها المشرع إعتسافاً ، وأنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً " ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 3/1/1998 – فى الدعوى رقم / 29 لسنه 18 ق دستوريه عليا )
 
كما قضت المحكمه الدستورية العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى رقم / 31 لسنه 16 ق دستوريه عليا ، قضت بعدم دستوريه نص الفقره / 2 من البند / 1 من الماده /2 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1991 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره أو الباعه الجائلين ، وذلك على سند أنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً .
 ( حكم المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى 31/6 ق دستوريه عليا ) .

القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر

القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: جلب جوهرا مخدرا "هيروين" إلى داخل جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة وأحالته إلى محكمة جنايات ...... وطلبت عقابه بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ومن حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الجلب المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده إلى طرحه وتداوله بين الناس داخل أراضي دولة أخرى لا يوفر في حقه جريمة الجلب في حين يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد إدخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه في القانون ولو كان في سبيله لنقله إلى إقليم دوله أخرى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بيانا تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه, خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله " وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من  "كراتشي" إلي "لاجوس" ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحد حاول تسهيل هذا الغرض له ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك فإن المتهم يعد محرزا للمخدر المضبوط معه وليس جالبا له وإذ لم يثبت إن إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته له مجرده من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم, وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن 10936 لسنة 62 ق جلسة 9 /01 / 2001)