الاثنين، 23 مارس 2015

انتهاء عقد الإيجار




المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا حدد المتعاقدان مدة للإيجار واشترطا أن العقد لا ينتهى بانقضائها إلا إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء المدة بأجل معين فإنه في هذه الحالة لا ينتهى الإيجار بانقضاء المدة إلا بحصول التنبيه بالإخلاء من الطرف المعنى للطرف الآخر أو لمن يمثله.
(الطعن رقم 1555 لسنة 69 ق ـ جلسة 26/6/2011 ـ لم ينشر)

    1ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار لمدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً لشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً.
    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    2ـ إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى) بأن المطعون ضده قد استلم منه مقدم إيجار لا ينتهى العقد إلا باستنفاده( وأيده بصورة من العقد المشار إليه المتضمن استلام المطعون ضده لمقدم الإيجار لم يجحدها الأخير فأطرح الحكم دفاع الطاعن وقضى بالإخلاء فى حين أنه لا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمناً بما يعيبه.
    (الطعن رقم 7505 لسنة 80 ق ـ جلسة 4/1/2012 ـ لم ينشر )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق