الاثنين، 8 أبريل 2013

الحافز المستحق للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض



الحافز المستحق للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات
ومن حيث أن مفاد هذا القرار (قرار وزير الصحة والسكان رقم 231 لسنة 1996) أن استحقاق الحافز الشهري مقرر للوظائف الإشرافية بالإدارة العليا بالجهات الواردة به بشروط ثلاثة [أولها]: أن يكون شاغل الوظيفة متفرغاً للعلم، و[ثانيا]: أن يقوم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات في نطاق اختصاصه، و [ثالثاً]: أن يتولى العمل فترات مسائية في مجال الإشراف الميداني على الوحدات بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة الصحية وانتظام العمل بهذه الوحدات.ومن حيث أن الطاعنة قد توافر في شأنها الشرط الأول باعتبارها تشغل وظيفة إشرافية وهي مديرة إدارة التدريب بمنطقة مدينة نصر الطبية ومتفرغة للعمل. كما أنها قدمت أمام محكمة القضاء الإداري المستندات التي تثبت قيامها بالإشراف على أداء الخدمة بمدارس التمريض في نطاق منطقة مدينة نصر الطبية ومتابعة التدريب العملي أثناء الدراسة بهذه المدارس من خلال تكليفها بالمرور على هذه المدارس بالإضافة لعملها الأصلي، كما أنها كانت تتولى المرور في الفترات المسائية على بعض مدارس التمريض طبقاً لموافقة الدكتور. رئيس قطاع الشئون الصحية بتاريخ 17/5/1997 والمتضمنة موافقته على صرف الحافز الشهري طبقاً لقرار وزير الصحة أسوة بزملائها فمن ثم تستحق صرف الحافز طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200٪ من مرتبها الأساسي اعتباراً من
 17/5/1997 تاريخ تكليفها بالعمل فترات مسائية حتى تاريخ إلغاء العمل بالفترات المسائية طبقاً لكتاب مدير إدارة التدريب لمديرية الشئون الصحية بتاريخ
 20/7/1998 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
(الطعن رقم 7049 لسنة 48ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2005)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق