السبت، 30 مارس 2013

نفقه



نفقه
الموجز
 إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
القاعده
لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس
الموجز :
 نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
القاعده :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)

القاعده :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق