الثلاثاء، 26 مارس 2013

انتقال الالتزام

التزام
انتقال الالتزام


جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


العقار ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. حسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق.


القاعدة


النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنى على أن "إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود" يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصيه ترد فى عقود البيع، وإنما هى حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقرره لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فان العقار ذاته ينتقل محملا بماله أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. وبالتالى فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.



التزام
انتقال الالتزام
في البيع


جلسة 1 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2338 لسنة 58 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى - طبيعته - إلتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر - علة ذلك - إنتقال هذا الإلتزام إلى ورثة البائع - فيمتنع عليهم التعرض للمشتري - إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.


القاعدة


أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التصرف. ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليه مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.




جلسة 4 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3722 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع - إلتزام يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر - إنتقال الإلتزام من البائع إلى ورثته.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وإن إلتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، هو إلتزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق