من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32/2 ) من قانون
العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها
أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب
، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة
المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل
على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضـاه ـ أن شرط انطباق إعمال
المادة (32) من قانون العقوبات ـ القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد
ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة في الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ، الذى هو رهن
بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنـه لا محل لإعمال المادة (32) من
قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد ( الرشوة )
وبالتالى لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر
الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط ـ بمامؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو
نفياً . 14-4-2009 54
مستشارك للشئون القانونية المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
الاثنين، 25 أغسطس 2014
عقد البيع
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه
بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن
, وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص
البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى
استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد
المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به
الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم
توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في
تطبيق القانون . 17-2-2014
وقف التقادم
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة
استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل
النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال
المؤبدة المقضى بها عليه في الجنايتين رقمى .../ .... كلى لسنة 1977 ، ..../94 كلى
لسنة 1986 ..... الأولى في 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما
بتاريخ 17/2/1981 في الدعوى رقم ..... لسنة 1981 كلى ...... ثم عاد للتقادم سريانه
حتى أوقف مرة ثانية في 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن
عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بما مؤداه
عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر
مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه
شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها في
الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة
وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق
الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين
زوجته قيماً لإدارة أشغاله في 17/2/1981 حتى رفع الدعوى في 18/1/2001 دون أن يعرض
لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه
فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 20-2-2014
البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية
المقرر
في قضاء محكمة النقض - وأنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة
أوالتصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث
يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية
ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على
المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء
العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو
بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم . 20-2-2014
الأربعاء، 25 يونيو 2014
الزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونياً مجاناً وبدون تحصيل أى إشتراك
قضت محكمة القضاء الإدارى
(الدائرة الأولى) برئاسة المستشار/ محمد إبراهيم قشطه وعضوية السادة المستشارين
عبد المجيد المقنن، وسامي درويش فى الدعوى رقم 63089 لسنة 66 قضائية بقبول الدعوى
المقامة من المحاميين ابراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح شكلاً ، وفى
الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الإطلاع على ما ينشر
بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة
المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من
آثار أخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح
وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل . وكذا الإمتناع عن توفير الأعداد الورقية
من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبياً وفقاً للتوزيع الجغرافى
بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور.
وذلك على النحو الذى يحقق
الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات فى الجريدة الرسمية وهو اتاحة العلم
بها للجميع .
كان إبراهيم عبد العزيز
سعودى وعلاء أحمد سميح منازع المحاميين قد أقاما الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين بطلب إلزام الهيئة بإتاحة النشر
الإلكتروني مجانا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها
إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم
الأربعاء، 11 يونيو 2014
مسؤولية الناقل الجوي
تأثير هلاك الأمتعة على طرود أخرى في ذات استمارة
النقل فى تحديد مسئولية الناقل
" مفاد النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة
22 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي سنة 1955 أن المناط في تقدير التعويض
الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو
البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون
وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها ، فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو
التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض
عن مجموع وزن هذه الطرود ".
" إذ كان الثابت في الأوراق بلا خلاف بين الخصوم
أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية
...... ، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر ، بما تكون العبرة فيه بالوزن
الكلي لمجموع الطرود ، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة
مقداره 1461 كيلو جرام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار
الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض ، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص
".
سلطة مصلحة الجمارك في تحديد قيمة البضاعة المطالب
بالرسوم الجمركية عنها
" إذ ساير الحكم المطعون فيه مصلحة الجمارك في
تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعي وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل
استناداً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن
هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التي ترد من دول الكومنولث الروسي وكافة دول
أوربا الشرقية في حين أن رسالة التداعي واردة من دولة اليابان بما يخرجها عن
الخضوع لتقديرات الجمارك وفقاً للمفهوم المتقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ".
" إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك –
وفى سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقية للرسالة محل التداعي توصلاً إلى تقدير
الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي
أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل
والتي تلزم الأخيرة بالحد الأدنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها
في هذا الشأن مما يعد ذلك تسبيباً لقرارها سالف الذكر ، ولها في هذه الحالة أن
تستعيد سلطتها في التقدير ، ولا عليها من ثم – واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم
سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة ".
(الدوائر التجارية الطعن رقم 13670 /80 بتاريخ
27-3-2012)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)