الثلاثاء، 28 مايو 2013

مــواد مخــدرة





1ـ الموجز :
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
القاعدة :
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 )
3ـ الموجز :
جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 .
إدانة الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين .
القاعدة :
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 )

مكبرات صوت

الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 )

السبت، 25 مايو 2013

حُجية الحُكم الجنائي ـ حدوده


ذلك أن مفاد نص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 102 من قانون الاثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ـ أن الحُكم الجنائي تكون له حُجيه في الدعوى المدنيه كلما كان قد فَصَل فَصلاً لازماً في وقوع الفعل المُكون للأساس المُشترك بين الدعويين المدنيه والجنائيه ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن ما لم تَنظُر في المحكمه بالفعل لا يُمكِن موضوعاً &&&يحوز قوة الأمر المَقضي . أن الحُكم الجنائي لا تكون له حُجيَّه أمام المحاكم المدنيه إلا إذا كان قد فُصِلَ في موضوع الدعوى الجنائيه بالإدانه أو البراءه أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . وأن مُخالفة الثابِت بالأوراق التي تُبطِل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابِت مادياً ببَعض المُستندات أو إبتناء الحُكم على فهم حَصَلَته المحكمه مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحُكم الجنائي الصادر في الجُنحه رقم 6067 لسنة 1995 جُنَح مُستأنفه الجيزه قد قضى بإلغاء الحُكم الصادر بإدانة مورث الطاعِن وإلزامه بتعويض مؤقَّت في الجُنحه رقم 11057 لسنة 1994 مركز &&& وبإنقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة المُتهم وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمه المُختَصَّه فهو بهذه المثابه لم يفصِل في موضوع الدعوى المدنيه وإنما إكتفى بإحالتها إلى المحكمه المدنيه المُختَصَّه . كما أن قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة المُتَّهَم لا يعدو أن يكون حُكماً تنتهي به الخصومه في هذه الدعوى بغير قضاء في موضوعها ، وبما يكون معه الحُكم الصادِر &&&الدعوى الجنائيه على هذا النحو لم يفصِل في الأساس المُشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنيه فلا يحوز ثمة حُجيه فيما يَتَعَلَّق بثبوت عناصِر المسئوليه المدنيه قِبَل مورث الطاعِن تحول بين المحكمه المدنيه وبين وبين معاودة بحثها ، وإذ خالَفَ الحُكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعِن بالمبلغ المحكوم به مُقَيَّداً في ذلك بِحُجية الحُكم الجنائي سالِف البيان ، فإنه فَضلاً عن مُخالَفته القانون وخطئه في تطبيقه ، يمون معيباً بمُخالفة الثابِت في الأوراق يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن .

الطعن رقم 5075 لسنة 72 ق     جلسة 09/03/2004
 



الشرط الفاسخ مدلوله





ذلك أن المُقَرَّر ـ في قضاء هذه المحكمه ـ أن الشرط الفاسِخ المُقَرَّر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بالثمن في الميعاد المُتَفَق عليه لا يَتَحَقَّق إلا إذا كان التَخَلُّف عن الوفاء بغير حَق ، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يَحبِس الثمن عن البائِع فلا عمل للشرط الفاسِخ ولو كان صريحاً ، وأن مفاد نص الماده 457/ 2 من القانون المدني أن المُشَرِّع لَم يُقصِر حَق المُشتري في حَبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل وإن أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التَعَرُّض إذا تَبَيَّن وجود سَبَب جَدِّي يُخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان إلتزام المُشتري بدَفع الثمن في عَقد البيع يُقابله إلتزام المُشتري بدَفع الثمن في عقد البيع الذي يُقابله إلتزام البائِع بنَقل الملكيه إلى المُشتري وكان صدور الحُكم بِصحة ونفاذ العقد هو بديل لإلتزام البائِع بالتوقيع على العقد النهائي أمام الموَثِّق إلا أنه لا يغني عن تقديم مُستندات ملكية البائِع اللازِمَه لإشهار هذا الحُكم .



الطعن رقم 3309 ، 3705 لسنة 72 ق جلسة 15/04/2004

الامتداد القانوني لعقد الإيجار





وحيث أن المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمة  ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالتطام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس  علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 في شأن  تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار  عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاء المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتها اقل " مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر اصبح مقصورا علي الأشخاص الواردة بيانهم حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة الأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى دون الأشقاء وما عداهم .
          ( الطعن رقم 918 لسنة 67 ق جلسة 16/12/2004 )



الاثنين، 20 مايو 2013

الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة



الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة
طعن رقم 1047   لسنة 42ق.ع - جلسة 27 -7-1997
الموضوع :     أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي :     الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة
المبدأ : 
-       المواد 12 و 15 و 19 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
-   خول المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه وذلك كله من الملائمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلا بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام ولا يقيد جهة الإدارة من أعمال سلطتها التقديرية سوي وجوب تسبيب قراراتها في هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف في استعمال السلطة – المشرع تطلب فيمن يرخص له بالاتجار في الأسلحة أو إصلاحها فضلاً عن الشروط التي نصت عليها المادة (3) من القانون أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وهي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وهي مسألة موضوعية بينما أن سوء السمعة يكون مرجعها ضعف في الخلق وانحراف في الطبع – مؤدي ذلك – أنه يتعين لإثباتها أن يقوم من القرائن والأدلة الجادة ما يساند بعضها البعض علي ثبوت الضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع – إذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني فإن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1393 -       القاعدة رقم -  (   146 ) -  >

إلغاء الترخيص لاتهام جنائي - يجب أن ينتظر حتى صدور حكم من القضاء فى الاتهام




طعن رقم 6732 لسنة 49 ق.ع جلسة 7-5-2005
الموضوع :     أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي :     إلغاء الترخيص لاتهام جنائي - يجب أن ينتظر  حتى صدور حكم من القضاء فى الاتهام
المبدأ : 
   - الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، هو ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام بإطلاق أعيرة نارية وحيازة أقراص مخدرة - إن الفصل فى هذا الاتهام معقود للقضاء الجنائي ، وتبعاً لذلك كان ينبغي على مصدر القرار بإلغاء ترخيص المحل ( وزير الداخلية ) أن يتريث فى إلغاء الترخيص حتى يتم الفصل قضائياً فى هذا الاتهام ، وإلا أضحى قراره متعجلاً ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ، سيما وقد أسفر الأمر عن القضاء ببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه وذلك حسبما يبين من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بأبو قرقاص فى القضية رقم 1436 لسنة 2001 جنح أبو قرقاص مخالفات بجلسة 29/4/2001 ، والذى يحوز حجية يمتنع معها ترتيب أى أثر على واقعة الاتهام ، وعلى الأخص بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه حسبما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة أبو قرقاص بتاريخ 17/9/2002 والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار