السبت، 13 مايو 2017

مدة الخدمة العسكرية .


مدة الخدمة العسكرية .

 

احتسابها كمدة خدمة للعامل .

 

قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم . أثره .

 

عدم جواز ضمها للعامل الغير مؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً . علة ذلك . لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .     

 

مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر في 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل في إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

(الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)

 

 

اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجات مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات فى سعر المنتجات .


اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجات مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات فى سعر المنتجات .

 

اعتباره عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية . مؤداه .

 

خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .  

 

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة 6/6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

(الطعن رقم 9800 لسنة 80 جلسة 2014/04/10)

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بصفته - ولياً طبيعياً على ابنته



قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بصفته - ولياً طبيعياً على ابنته - لإقامة ابنته مع جدها منذ بدء الإجارة وحتى وفاته - باعتبارها مساكنة لجدها - رغم أن هذا الجد وإن كان مستأجراً بعد امتداد العقد له من زوجته إلا أنه لم يحرر العقد باسمه ابتداء . خطأ . علة ذلك .      

 

إذ كان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الإجارة حتى وفاته رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجراً إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التى امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة فإن إقامة القاصرة مع الجد الذى امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقاً في البقاء في العين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ 1/4/1956 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)

المساكنة . مناطها .


المساكنة . مناطها .

 

 

إقامة المستفيد منذ بدء الإيجار مع المحرر باسمه العقد ابتداء ودون انقطاع . علة ذلك .    

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية ، مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليس مع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجراً أصلياً لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة .

 
(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)    

المساكنة . مصدرها .


المساكنة . مصدرها .

 

ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانونى للعقد في حقهم.    

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون في استمرار واضطراد فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوقه ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين .

 

(الطعن رقم 529 لسنة 72 جلسة 2014/04/17)

بيع المطعون ضده الأول المالك على الشيوع لجزء مفرز من العقار الشائع دون إثبات انتهاء حالة الشيوع أو إجازة الطاعنات


بيع المطعون ضده الأول المالك على الشيوع لجزء مفرز من العقار الشائع دون إثبات انتهاء حالة الشيوع أو إجازة الطاعنات . اعتباره فى حكم التصرف فى قدر شائع بالنسبة لهن . أثره .

 

عدم حلول المستأجر محلهن فى الإجارة الصادرة عن هذا الجزء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دعواهن بالإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة تأسيساً على اتحاد ذمة المطعون ضده الأول كمستأجر ومالك على الشيوع . خطأ . علة ذلك . 

 

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول شقيق الطاعنات وهم جميعاً من بين ورثة المرحوم / ...... المالك الأصلى للعقار الكائن به عين النزاع وأن المطعون ضده الأول يمتلك حصة بالمشاع في كامل أرض وبناء العقار الكائن به عين النزاع وقد قام باستئجار الشقة محل النزاع من باقى الورثة بموجب عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/2/1993 والذى يبقى قائماً ونافذاً قبله وبذات شروطه بيد أنه قام ببيعها مفرزة للمطعون ضده الثانى بالعقد المؤرخ 23/11/1998 ولم يثبت أنه اختص بتلك الحصة بانتهاء حالة الشيوع بموجب أى نوع من أنوع قسمة المال الشائع فيما بينه وبين الطاعنات أو إجازتهن لهذا التخصيص فلا ينفذ هذا البيع في حقهن فيما يتعلق بحصتهن في الشيوع في تلك العين المؤجرة ، ومن ثم يصبح البائع - المطعون ضده الأول - وكأنه تصرف في قدر شائع فلا يحل محلهن في تلك الإجارة النافذة قبل طرفيها حال صدور عقد بيعه العين المؤجر للمطعون ضده الثانى ، وإذ كان ذلك البيع لم يشمل كامل المال الشائع فلا يتحقق به اتحاد الذمة ويبقى عقد الإيجار سند الدعوى صحيحاً نافذاً في حق المستأجر الأصلى وبشروطه التى لا يحق له التحلل منها ويحق للطاعنات طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ما توفر سبب من أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصراً في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهن بإخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر الأصلى عنها للمطعون ضده الثانى بدون إذن منهن تأسيساً على انقضاء عقد الإيجار باتحاد ذمة المطعون ضده الأول إذ اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر باعتباره أحد الشركاء على الشيوع وله الحق في بيع جزء مفرز بقدر حصته في المال الشائع فإنه يكون معيباً .

 

(الطعن رقم 2669 لسنة 71 جلسة 2014/04/27)

 

الترخيص للمستأجر الأصلى ( مورث المطعون ضدهم ) بتأجير بعض وحدات العين من الباطن مقابل أجرة إضافية . أثره .


الترخيص للمستأجر الأصلى ( مورث المطعون ضدهم ) بتأجير بعض وحدات العين من الباطن مقابل أجرة إضافية . أثره .

 

عدم جواز مطالبته أو ورثته الشركة الطاعنة ( المؤجرة ) بتخفيض الأجرة بعد إعادة استعمال العين إلى غرضها الأصلى والتنازل عن ميزة الإيجار من الباطن بالإرادة المنفردة . علة ذلك .

 

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإنقاص الأجرة إلى أصلها الوارد بالعقد . خطأ .     

 

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى ودون منازعة من المطعون ضدهم أن مورثهم المستأجر الأصلى استأجر عين النزاع بموجب العقد المؤرخ 1/12/1965 لاستعمالها للسكنى وأنه في غضون عام 1986 أجر بعض حجراتها من الباطن مفروشة - وبموافقة الطاعنة - إلى شركة ...... للملاحة البحرية لاستعمالها كمكتب لها والتزم بسداد الأجرة والزيادة القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 نظير تلك الميزة المخولة له قانوناً حتى تاريخ وفاته في 7/9/1996 ومن ثم فلا يجوز له أو لورثته - بعد امتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهم - مطالبة الشركة الطاعنة بإنقاص الأجرة بحجة انتهاء عقد الإيجار المفروش وعودتهم إلى استعمال عين النزاع لغرض السكنى وتنازلهم عن ميزة التأجير من الباطن بالإرادة المنفردة دون موافقة من المؤجر الأصلى لعين التداعى بعد تعديل عقد الإيجار بين طرفيه لانطواء ذلك على التحلل من شروط هذا العقد وإهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من القانون بحسبان أن تلك الحقوق مستمدة من ذلك العقد وأحكام القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى وإنقاص الأجرة إلى أصلها الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

(الطعن رقم 1169 لسنة 69 جلسة 2014/04/27)