السبت، 13 مايو 2017

الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى.


الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى.

 

حق المؤجر فى تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلى .

 

لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة . علة ذلك .   

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية هو ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون 49 لسنة 1977 و 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وخولت للمؤجر في مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر في العقود التبادلية - ومنها عقد الإيجار- أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإرادته المنفردة ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته في التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع إلى الغرض الأصلى من الإيجار مرة أخرى مع إنقاص الأجرة تبعاً لذلك لما في ذلك من إهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون .

 

(الطعن رقم 1169 لسنة 69 جلسة 2014/04/27)

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . لازمه .


إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . لازمه .

 

قيام الجهة القائمة بتلك الإجراءات بإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة 7 من ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بخطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول .

 

اعتباره علماً حقيقياً بالإخطار .

 

عرض تلك الكشوف لمدة شهر فى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية .

 

اعتباره علماً حكمياً بها . مقصوده .

 

حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بتلك الكشوف . شرطه . التزام الجهة القائمة على نزع الملكية بالإجراءات المذكورة . مخالفة ذلك . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن . العلم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . لا أثر له . علة ذلك .

 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة , وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار , وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع في إعلان الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار , يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة ... " وفى المادة التاسعة من نفس القانون على انه " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة ِأشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض .... " تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة , ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر في الاماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها , مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتى إرتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضا في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبطاقة البيانات الواردة بها علماً كاملاً , فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

 

(الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

أسباب الحكم


أسباب الحكم .

 

وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى ولإفصاحها بجلاء عن الأدلة التى اعتمد عليها فى القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها . علة ذلك .

 

إعمال محكمة النقض رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من الأسباب التى أقام عليها قضاءه سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها .  

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى ، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التى اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم ، والاستيثاق من أن الأسباب التى أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها .

 

(الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

 

 

قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .


قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها . أثره .

 

سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . مثال .     

 

وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره - الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه - إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية في 18 من مايو سنة 1997 وحتى تاريخ آخر حركة سداد في 2 من إبريل سنة 2001 حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمسة شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ 1458000 جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ 1468336.95 جنيهاً خلال الفترة كان آخرها بمبلغ ألفى جنيه في 2 من إبريل سنة 2001 فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ 6904.87 جنيهاً .

 

وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضده مبلغ مقداره 7869.32 جنيهاً في 30 من إبريل سنة 2003 وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة 5% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان . وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ 82677.40 جنيهاً وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك في فبراير سنة 2000 ، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت في ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بالدين بل هو في حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة في تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب وترفض ذلك الطلب .

 

(الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)  

الأحد، 19 مارس 2017


التجديد الضمنى لعقد الايجار .لا يعد امتداد للعقد السابق . مدته غير معينة ،م 563 مدنى . خضوعها للامتداد القانوني .شرطه .    
 
المقرر أن التجديد الضمنى للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق و ليس مجرد إمتداد له ، كما و أن المدة في التجديد الضمنى ليست مدة الإيجار السابق بل هى مدة غير معينة تسرى عليها أحكام المادة 563 من القانون المدنى ، و كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت في شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبية بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر إتخاذ الإجراءات التى رسمهما القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التى بينتها تلك التشريعات ، لما كان ذلك فإذا ما إنتهى الحكم إلى أن التجديد الضمنى غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
 
(الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 899 ق 166)

التجديد الضمنى لعقد الايجار المفروش

التجديد الضمنى لعقد الايجار المفروش . إعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلى عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الاصلى . انتقال ملكية العين لغير المالك . اثره . نفاذ عقد الايجار فى حقه . علة ذلك .     
 
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى إنعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة و يسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى و يعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجاراً جديدآ لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار المؤرخ .......... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من .......... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد و إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك و من ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه و إذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلى الذى إنصرفت إرادة عاقديه في البندين الثانى و الثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده ، و بإعمال هذا الإتفاق في هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في ......... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه .
 
(الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)

استخلاص التجديد الضمنى لعقد الايجار

استخلاص التجديد الضمنى لعقد الايجار من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءة على أسباب سائغة .       
 
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها و لا رقابة عليه في ذلك ما دام قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .
 
 
(الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152)