الاثنين، 25 أغسطس 2014

وقف التقادم

 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم الدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضى بها عليه في الجنايتين رقمى .../ .... كلى لسنة 1977 ، ..../94 كلى لسنة 1986 ..... الأولى في 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/2/1981 في الدعوى رقم ..... لسنة 1981 كلى ...... ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بما مؤداه عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها في الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيماً لإدارة أشغاله في 17/2/1981 حتى رفع الدعوى في 18/1/2001 دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون          20-2-2014                                       

البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية

 المقرر في قضاء محكمة النقض - وأنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أوالتصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم .         20-2-2014                                             

الأربعاء، 25 يونيو 2014

الزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونياً مجاناً وبدون تحصيل أى إشتراك


قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار/ محمد إبراهيم قشطه وعضوية السادة المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش فى الدعوى رقم 63089 لسنة 66 قضائية بقبول الدعوى المقامة من المحاميين ابراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل . وكذا الإمتناع عن توفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبياً وفقاً للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور.
وذلك على النحو الذى يحقق الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات فى الجريدة الرسمية وهو اتاحة العلم بها للجميع .
كان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح منازع المحاميين قد أقاما الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين بطلب إلزام الهيئة بإتاحة النشر الإلكتروني مجانا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم

الأربعاء، 11 يونيو 2014

مسؤولية الناقل الجوي


تأثير هلاك الأمتعة على طرود أخرى في ذات استمارة النقل فى تحديد مسئولية الناقل
" مفاد النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي سنة 1955 أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها ، فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود ".

" إذ كان الثابت في الأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية ...... ، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر ، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود ، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض ، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص ".

سلطة مصلحة الجمارك في تحديد قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها
" إذ ساير الحكم المطعون فيه مصلحة الجمارك في تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعي وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استناداً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التي ترد من دول الكومنولث الروسي وكافة دول أوربا الشرقية في حين أن رسالة التداعي واردة من دولة اليابان بما يخرجها عن الخضوع لتقديرات الجمارك وفقاً للمفهوم المتقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ".

" إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك – وفى سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقية للرسالة محل التداعي توصلاً إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد الأدنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعد ذلك تسبيباً لقرارها سالف الذكر ، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير ، ولا عليها من ثم – واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة ".

(الدوائر التجارية الطعن رقم 13670 /80 بتاريخ 27-3-2012)   

الظروف المشددة


" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء ظرف الليل وعدم حصول السرقة في الطريق العام واطرحه بقوله : " أما عن قالة الدفاع بعدم توافر ظرفى الليل والطريق العام في السرقة ، فمردود بما هو ثابت في الأوراق من ارتكاب المتهمين لوقائع السرقة الثلاث المتتابعة ليلاً وبالطريق العام بالإكراه على المجنى عليهم وإن تراخى ضبط المتهمين حتى الصباح وذلك من أقوال المجنى عليهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ، وكان الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكه للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع السرقة ليلاً وفى الطريق العام , فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فلا جدوى للنعى على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفرت في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة في الطريق العام بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح المقرر لها العقوبة ذاتها ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 8070 /81 بتاريخ 26-3-2012)