الاثنين، 18 مارس 2013

الأحكام الخاصة بحضانه الصغير



الأحكام الخاصة بحضانه الصغير
==================
إسقاط الحاضنة
النصوص القانونية
تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
وكان النص قبل التعديل كالأتي
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك
(مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
أولا :- بخصوص الحضانة
- تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
- يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير 0.
- أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 .
- يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .
- يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .
- يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000
أما بخصوص إبقاء الصغير
مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-
لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا .
- أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .
- أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .
- أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .
- إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .
- أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .
وقت طلب بقاء المحضون
يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت - وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .
وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك - وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .
أجـــر الحضانـــة
إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة .
غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .
أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :
إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .
فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه .
غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .
وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .
وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .
وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .
ولم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة .
كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة .... وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .

على من يجب اجر الحضانة :-
أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده .
فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .
وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .

معيار القرب والبعد عن بلد الاب
المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .
وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ، والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .
ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .
وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .
وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير - حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
بشأن سقوط الحضانة
- إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .
- الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
- إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .
- تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى
- يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .
في شأن ضم الصغير
- إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ، أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا .
- الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .
- نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .
- الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .
- يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .
- يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
- يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .
- إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .
- إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة .
==============
الأزهر يقر 4 تعديلات شرعية في "حضانة الطفل
أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الخميس 27-9-2007 في جلسته الرئيسية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي التعديلات المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري بشأن تعديل قانون حضانة الطفل، وذلك من وجهة النظر الشرعية.
وقد تضمنت التعديلات أربعة بنود؛ أولها ترتيب الأب بعد الأم وأم الأم وذلك بدلا من جعل ترتيبه في حضانة الطفل بعد خالة الأم، والسماح للجد أو الجدة من الطرفين برؤية الطفل، وتوقيع جزاء على غير الحاضن في تخلفه عن رؤية الطفل، بالإضافة إلى أن يكون من حق غير الحاضن استضافة الطفل في مكان إقامته أيام العطلات، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية أضاف في هذه الاستضافة شرط أن تكون بإذن الحاضن.
مصلحة الطفل
وصرح الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية بأن اللجنة أبدت رؤيتها الشرعية من قبل في تلك البنود الأربعة، ولم تجد فيها أي ما يخالف الشريعة من حيث إعادة ترتيب حضانة الأب بعد أم الأم لكون هذا الترتيب يعتمد على مصلحة الطفل، وتمكين الجد والجدة من رؤية الطفل، وهو أمر طالب به الإسلام.
وعن موافقة الأزهر على مسألة الجزاء على غير الحاضن والذي قد يكون الأب أو الأم في حالة تخلفه عن رؤية الطفل بعد تحديد موعد له لتحقيق ذلك أوضح الدكتور الشيخ أن اللجنة رأت أن يكون ذلك بالتعزير ومقدرًا من قبل القاضي، وذلك بحرمان غير الحاضن مثلا من الرؤية لفترة محددة للطفل عقابا له على تخلفه عما حدد له من مواعيد يوافق عليها لرؤية الطفل.
وأضاف أن اللجنة الفقهية رأت جواز استضافة غير الحاضن "الأب أو الأم" الطفل عنده في أيام العطلات وتركت للقاضي أن يقدر ذلك في ضوء المصلحة العليا للطفل بشرط عدم الإخلال بحق الحضانة.
تحفظات
وقد كانت هناك تحفظات من بعض أعضاء المجمع على بعض بنود التعديل المقترح، حيث أوضح الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع أنه فيما يتعلق بترتيب الأب بعد أم الأم فهو أمر فيه نظر؛ لأن العلماء رتبوا الحضانة داخل الجنس النسائي؛ لأن طبيعة المرأة أنها تحنو على الصغير وليست عندها في العادة الشدة التي عند الرجال، ولهذا كان الترتيب بالأم أولا ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب ثم الخالة، فإذا أقحمنا الأب قبل الخالة فإن هذا من الناحية النفسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن الأب ليس فيه من الرقة والحنان الذي يحتاج إليه الطفل.
وأوضح أنه لم يرد بالفعل نص قاطع في ترتيب من لهن حق الحضانة ولهذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر في ترتيب الحاضن، إلا أن القاسم المشترك في المسألة بين جميع العلماء هو تحقيق مصلحة الصغير، فإذا رأوا في أمر تحقق مصلحة الصغير كان التحديد.
وشدد الدكتور عثمان على أن الغالب في أمر الحضانة للطفل هو تخصيص الحضانة للمرأة لكونها أجدر على رعاية الصغير من الرجل، والأب لا يستطيع توفير الرعاية بالشكل الذي توفره المرأة الحاضنة التي هي بحسب الطبيعة الأنثوية لها القدرة الأكبر في القيام بمهمة الرعاية.
ولفت الدكتور محمد رأفت عثمان إلى أن إقرار حق للجد والجدة برؤية الطفل أمر واجب؛ حيث ينبغي أن ينص أي قانون للطفل أن من حق أي قريب ولو كانت هناك قرابة بعيدة أن يرى الطفل؛ فكل قريب من أقارب الطفل العصبة وغيرهم من ذوي الأرحام لهم الحق في رؤية الطفل، والمنع غير مقبول دينيا ولا عرفا.
وأضاف أن إقرار تعزير على غير الحاضن "الأب أو الأم" في حالة تخلفه عن موعد رؤية الطفل أمر مرفوض؛ لأننا لا نملك مواقيت الناس، والأولى أنه إذا كان التخلف له ما يبرره فيمكن قبول عذره، بحيث لا تكون المعاملة لغير الحاضن بهذه الصورة التي يرفضها الإسلام

السبت، 16 مارس 2013

التأمين الإجبارى من حوادث السيارات



التأمين الإجبارى من حوادث السيارات
اولا : المستحقين للتعويض :
" أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ ".

" إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، التى لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم ، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة ، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى لهم به ، رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 - الواجب التطبيق - على الدعوى ، قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته ، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى ...... ، أن ميراثه الشرعى انحصر في كل من والده ، ووالدته ، دون غيرهما ، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ".
" الدوائر المدنية - الطعن رقم 5002 / 80 بتاريخ 19-11-2012 "

ثانيا : حلول شركة مصر للتأمين محل شركة التامين الأهلية :
" إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرراها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 - المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2/1/2011 ـ بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التامين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين ـ الطاعنة ـ , وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها , وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التامين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التامين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات ـ والتى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الاجبارى طبقاً للقانونين رقمى 652 لسنة 1955 , 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلى وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير - , وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها , وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن النعى عليه بهذا الوجه - وأياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول ".
" الدوائر المدنية - الطعن رقم 3496 / 82 بتاريخ 10-11-2012 "

السبت، 9 مارس 2013

أحكام النقض الحديثة فى الايجار

أحكام النقض الحديثة فى الايجار
انتهاء عقد الإيجار:
" إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار الثابت بالبند الثالث من عقد الإيجار ومقداره 12000 جنيه ، وكان الثابت من عبارات نص البند استلام المطعون ضده المبلغ سالف البيان كمقدم إيجار يخصم منه شهرياً نصف القيمة الإيجارية حتى نفـاده ثم تدفع الأجرة كامـلة ، كما ورد بالبند 17 من ذات العقد أن تزاد الأجرة كل خمس سنوات بمقدار 10? من القيمة الأصلية للإيجار البالغ مقدارها شهرياً 180 جنيه ، على أن تسرى هـذه الزيادة من تاريخ عقد الإيجار في 1/4/2003 ومن ثم فإن عقد إيجار عين النزاع يمتد حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار وبعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته باعتبارها هى المدة المعينة لدفع الأجرة حسب تفسير المحكمة لنصوص عقد الإيجار ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة فإنه يكون معيباً ".

" المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً ".
" دوائر الايجارات - الطعن رقم 5670 / 79 بتاريخ  16-12-2010 "

الزيادة فى الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال :
" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى ألغيت عملاً بالفقرة الأخيرة من تلك المادة أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ".

" إذ كان الثابت من مطالعة صورة عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المؤرخ 23/1/1971 أنها أجرت منذ بدء العلاقة الإيجارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى - بنسيون - مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية بنسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 سالفة الذكر لتخلف شروط تطبيقها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وجرى في قضـائه على أحقية المطعـون ضده في تلك الزيادة استناداً إلى أن عقد إيجار الشقة السابق على العقد الماثل كان لاستعمالها للسكنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
" دوائر الايجارات - 5297 / 79 بتاريخ 15-12-2010  "

الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى

الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق الرجعي :
هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح
1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراء حول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم
2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة
3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه
4ـ تراجع بدون عقد جديد
5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة
6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة
7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط
8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)
9ـ مدة العدة ثلاث حيضات
10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة
الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ما كان دون ثلاث طلقات
أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه
2ـ لا يبقى للزوجية أثر سوى العدة
3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب
4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر
5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه إذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد
6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة
الطلاق البائن بينونة كبرى
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولا تحل له
2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده سواء كانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذا
ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها
3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول
الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن إيقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه..

إجراء المستأجر لإصلاحات على حسابه

إجراء المستأجر لإصلاحات على حسابه

جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 262، 342 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

إقامة المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو تحسينات تزيد فى قيمة العقار. انتهاء الإجارة. التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار. عدم التزام المستأجر بان يسدد أجرة ما أنشأه على نفقته من بناء.

القاعدة

مؤدى نص المادة 592 من القانون المدنى أنه فى حالة ما إذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك، ومقتضى إلزام المؤجر بأن يدفع للمستأجر بعد انتهاء الإيجار ألا يلزم الأخير بأن يسدد أجره ما أنشأه على نفقته من بناء.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
وعلى لائحته المخازن الحكومية ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة.
وتسرى احكام هذه اللائحة وعلى وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصادر واجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرفقة بقصد بـ :
الجهة الادارية : الوحدة التي تتخذ اجراءات التعاقد سواء لحسابها او لحساب او لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
السلطة المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الاخلال بضوابط التفويض في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار اليه.
ادارة المشتريات : التقسيم الاداري الذي يختص بنشاط المشتريات والعقود ايا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي للوحدة التي تتبعها.
(المادة الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983. كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام اللائحة المرفقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية
دكتور/محيي الدين الغريب

الباب الأولفي شراء المنقولات والتعاقد على المقاولاتوتلقي الخدماتالقسم الأول-الاجراءات التمهيدية
المادة 1
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض.
ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.

المادة 2
يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة.
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.

المادة 3
يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة.
وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.
ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات.
ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.

المادة 4
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة.
ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل، يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.

المادة 5
في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة وقطع الغيار – فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية).

المادة 6
مسك ادارة المشتريات بكل جهة من الجهات التي تسري عليها احكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الاتية :
سجل (1) مشتريات :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها.
سجل (2) مشتريات :
لقيد المردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين المحلين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية.
ويثبت بكل من السجلين المشار اليهما البيانات الاتية :
اسم صاحب النشاط واسم الشهرة ان وجد.
الاسم التجاري.
اسم المدير او الموظف المسئول.
العنوان القانوني (المحل المختار).
رقم التليفون والفاكس.
انواع النشاط.
رقم البطاقة الضريبية.
رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
رقم القيد في السجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين او سجل الوكلاء التجاريين او بيانات القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء او في اي سجل اخر يكون القيد فيه واجبا قانونا.
اسم البنك او البنوك التي يتعامل معها وعناوينها.
البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية.
اية بيانات اخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الادارية.
سجل (3) مشتريات :
لقيد الممنوعين من التعامل.
ويثبت به بالاضافة الى البيانات السابقة البيانات الاتية :
الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه.
رقم الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر.
اسباب حظر التعامل.
سجل (4) مشتريات :
خاص بمحاضر فتح المظاريف.
سجل (5) مشتريات :
خاص باعمال وقرارات لجنة البت.
سجل (6) مشتريات :
لقيد العينات الواردة مع العطاءات.
سجل (7) مشتريات :
لقيد المناقصات العامة والمحدودة.
سجل (8) مشتريات :
لقيد المناقصات المحلية.
سجل (9) مشتريات :
لقيد الممارسات العامة والمحدودة.
سجل (10) مشتريات :
لقيد الاتفاقات المباشرة.
سجل (11) مشتريات :
لقيد العقود الخارجية.
نموذج (1) مشتريات :
خاص بتفريغ العطاءات.
نموذج (2) مشتريات :
خاص باخطار قبول العطاء (امر التوريد او الاسناد).
ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة في غير الاغراض المخصصة لها ويحظر الكشط او الشطب او الطمس في البيانات المثبتة في تلك السجلات والنماذج على انه اذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح في تلك البيانات فيتعين ان يكون ذلك بالحبر الاحكر السائل او الجاف والتوقيع امامه ممن قام بذلك واعتماد مدير ادارة المشتريات مع اثبات التاريخ في كل حالة. ويجب اذا اقتضت الضرورة الغاء اي صفحة من سجل ان تثبت كلمة - ملغى - بين خطين مائلين متوازين على الصفحة المراد الغاؤها مع بيان سبب الالغاء.
ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات المشتغلين بالانشطة المختلفة لادراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة في الحالات التي يتعذر فيها حصول تلك الجهات على البيانات اللازمة لذلك بمعرفتها.

المادة 7
يجب ان تعد كل جهة قبل الاعلان او الدعوة للاشتراك في المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها.
ويتم طبع الكراسة المشار اليها وتوزيعها – بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها – على من يطلبها وفقا للقواعد وبالثمن الذي تحدده الجهة الادارية بشرط ان يكون بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا اليها نسبة مئوية لا تزيد على (20%) كمصروفات ادارية.
وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في حالة الطرح في الخارج مع ذكر ان النص العربي هو المعول عليه في حالة الخلاف او الالتباس في مضمونها.
ويتبع بشان هذه الكراسات الاجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الاضافة والصرف والالغاء.

المادة 8
يجب ان تتضمن شروط الطرح النص على ان تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على التامين المؤقت المطلوب بالاضافة الى البيانات والمستندات التي ترى الجهة الادارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الاخص :
جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم.
طريقة التنفيذ.
البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة المقدم عنها العرض.
بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة التي تستخدم في التنفيذ.
قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها.
بيانات عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند اليها الاشراف على تنفيذ العملية.
بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند اليها جزء من التنفيذ.
المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد.
سابقة الاعمال.
بيانات القد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين ...) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الاحوال.
بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
البطاقة الضريبية.
بيان الشكل القانوني للجهة مدمنة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا.
ويحتوي المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد وقمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح.

المادة 9
في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر واسس التقييم بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
ويجب في هذه الحالة ان يتم تحديد نقاط التقييم والحد الادنى للقبول الفني واعتمادها من السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية.

المادة 10
على الجهة الادارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.

المادة 11
بعد التحقيق من اتمام الاجراءات المشار اليها في المواد السابقة تقوم ادارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسباب ذلك.
وعلى الادارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشانها من اجراءات.

القسم الثاني
اجراءات التعاقد
الفصل الأول
المناقصة العامة
المادة 12
يتم الاعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب على مرتين في صفحة او صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجب ان يبين في الاعلان الجهة التي تقدم اليها العطاءات واخر موعد لتقديمها والصنف او العمل المطلوب ومبلغ التامين المؤقت ونسبة التامين النهائي وثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها واية بيانات اخرى تراها الجهة الادارية ضرورية لصالح العمل.
ويتم الاعلان عن المناقصات الخارجية في مصر والخارج باللغتين العربية والانجليزية، كما يطلب الى سفارات الدول الاجنبية بمصر او قنصلياتها بحسب الاحوال اخطار المشتغلين بنوع النشاط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الاعلان عن المناقصة.
ويجوز بالاضافة الى ما تقدم ان يتم الاعلان في غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب اهمية وقيمة التعاقد.
المادة 13
اذا تقرر طرح اكثر من مناقصة عامة في تاريخ واحد او تواريخ متقاربة فيراعي النشر عنها في اعلان واحد.
المادة 14
تحدد مدة ثلاثون يوما على الاقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ اول اعلان في الصحف اليومية. ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن عشرين يوما.
ويراعي تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر. على انه في حالات الضرورة التي تحتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك، وتحسب مدة سريات صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، على ان يتم البت في المناقصة والاخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات. فاذا تعذر ذلك فعلى مدير ادارة المشتريات ان يطلب في الوقت المناسب الى مقدمي العطاءات قبول مد مدة صلاحية سريان عطاءاتهم الى المدة اللازمة.
المادة 15
يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع اهمية المناقصة وعضوية ممثل عن الجهة الطالبة وعضو قانوني وعضو فني وعضو مالي ومدير ادارة المشتريات او من ينيبه ويحضر اللجنة مندوب ادارة الحسابات ليتسلم التامينات ويجوز ان ينص القرار على تعيين عضو اخر او اكثر الى اللجنة.
المادة 16
يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف الفنية ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت الى قسم الوارد والى القسم المختص ووضعها بداخل صندوق العطاءات الموجودة بكل جهة ادارية والذي تعد فتحته بطريقة لا تسمح باخراج اي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ مفتاح احدهما لدى رئيس الجهة او من ينيبه والثاني لدى مدير دائرة المشتريات او رئيس القسم المختص.
المادة 17
يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشرة صباحا في اليوم المعين لفتح المظاريف الفنية كاخر موعد لتقديم العطاءات وعليه اتخاذ الاجراءات التالية وفقا لترتيبها :
1- اثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقيق من سلامتها.
2- القيام بحصر العطاءات واثبات عددها في محضر فتح المظاريف.
3- التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي واثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.
4- ترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه - العطاءات الواردة – واثبات رقم كل عطاء على المظروف الفني وعلى المظروف المالي – يتم التحفظ عليه مغلقا.
5- اعادة وضع المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل صندوق العطاءات بعد التحقق من غلقه.
6- فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله.
7- ترقيم الاوراق بداخل كل مظروف واثبات عدد تلك الاوراق.
8- قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التامين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات المظروف الفني على الحاضرين من مقدمي العطاءات او مندوبيهم.
9- التوقيع منه ومن اعضاء اللجنة على المظروف الفني وكل ورقة بداخله.
10- التاشير بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح في البيانات الواردة بالمظروف الفني ويجب اثبات كل كشط او تصحيح وضع حوله دائرة حمراء تفصيلا والتوقيع منه وجميع اعضاء اللجنة على هذه التاشيرات.
11- التوقيع منه ومن جميع الاعضاء على محضر اللجنة بعد اثبات كافة الخطوات المتقدمة في السجل المعد لذلك.
12- تسليم التامينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام على محضر فتح المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات في نفس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر بما يفيد مراجعته للتامينات الواردة بها وبانها قيدت بالحاسبات المختصة.
13- ارفاق المظاريف الفنية وجميع الاوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير ادارة المشتريات او لرئيس القسم المختص وذلك لحفظها في خزانة مقفلة.
14- مراجعة العينات السابق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دونت به عند ورودها بعد التاكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جمع اعضائها كما يوقعون على العينات التي ترد مع المظاريف الفنية بعد اثباتها في كشف خاص واسلم جميع العينات الى مدير ادارة المشتريات او رئيس القسم المختص حسب الاحوال اسوة باوراق العطاءات.
15- يجب ان تتم اللجنة عملها باكمله في الجلسة ذاتها.
المادة 18
او عطاء او تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله الى رئيس اللجنة لفتحه والتاشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف العطاءات المتاخرة.
المادة 19
تتولى ادارة المشتريات او القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب ان يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها وعلى مديرية المشتريات او رئيس القسم ان يرسل فورا او في خلال اليومين التاليين على الاكثر محضر فتح المظاريف الفنية ما يقتضي ارساله منها الى الجهة الفنية المختصة حتى يتسنى له الفحص الفني المطلوب على وجه السرعة وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور امام كل عينة ليعرض على لجنة البت.
المادة 20
يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات او المعايير النموذجية ومدى ملاءمتها للغرض المطلوبة من اجله وذلك بالفحص النظري او الفني او بالتحليل المعملي او بالتجربة العملية بحسب الاحوال وذلك بمعرفة الجهة الادارية او اي من الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – وعلى مديرية المشتريات او رئيس القسم المختص ان يضع على العينات ارقاما سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة) ويرسل معها كشفا تفصيليا ببيان مفرداتها والغرض الذي من اجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه.
ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من ارقام سرية واختام وتوقيعات لتميزها لعدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة وذلك لكي تقوم اللجنة الفاحصة بفحصها وموافاة ادارة المشتريات بالنتيجة قبل التاريخ المذكور بوقت كاف لتقوم بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت في المناقصة في الميعاد المحدد. وعلى جهة الفحص الفني ان تقوم بفحص العينات واختيارها بالتتابع وان نختمها وتضع عليها ارقاما سرية لتميزها وترسل عنها تقريرا يبين بالنتيجة من حيث مطابقتها للموصفات من عدمه ويبين به نسبة الجودة منوية لكل عطاءات تم تحليلها وعلى مدير ادارة المشتريات او رئيس القسم المختص ان يتحقق من حفظها في المعمل الفني التي ترد تباعا بملفات المناقصات بعد اثباتها في السجل الخاص بذلك يتم عرضها على لجنة البت وكذلك التاشير امام كل تقرر برقم الملف المحفوظة فيه.
المادة 21
يكلف مدير ادارة المشتريات موظفا او اكثر تحت اشرافه بتفريغ العروض الفنية على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وعليه ان يعيد ايداعها في اخر كل يوم في الخزانة المقفلة لحين الانتهاء من التفريغ وتدون جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العروض ويجب ان تتم هذه العملية في الوقت ممكن حتى يتسنى البت في المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة للعروض على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين وتوقع من يفيد هذه المطابقة ثم تقدم الى لجنة البت.
المادة 22
يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب ان يشترك في عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية لذلك وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها وذلك في الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة 23
تتولى لجنة البت دارسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على اساسها المناقصة، وللجنة ان تشكل من بين اعضائها او غيرهم من اهل الخبرة لجانا فنية لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة الى لجنة البت.
وللجنة ان تستوفي من مقدمي العروض ما تراه من بيانات ومستندات واستيضاح من غمض من امور فنية بما يعينها في اجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض وذلك لمنع الاخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بن مقدمي العروض.
وعلى اللجنة ان تبين بالتفصيل الكافي اوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدارسة عن عدم قبولها فنيا.
المادة 24
اذا اختلف اعضاء لجنة البت في الراي حول قبول او رفض اي من العطاءات قبل اثبات ذلك في محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة وفي حالة الاختلاف في الراي مع العضو الفني فيجوز لرئيس اللجنة ان يطلب عضوا اخر للانضمام الى العضو الاول للاسترشاد برايه اذا اتفق رايهما يؤخذ به وان اختلفا يعرض الامر على رئاستهما لترجيح احد الرايين.
وترفع لجنة البت محضرا بتوصياتها موقعا من جميعئاعضائها ومن رئيسها لللجنة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة 25
بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى ادارة المشتريات اخضاع مقدمي العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظارف المالية - تقديمها منهم – ليتسنى حضورهم او مندوبيهم اعمال اللجنة.
ويجب مراعاة انقضاء سبعة ايام عمل على الاقل بين تاريخ اعلان اسباب القرارات الخاصة بقبول او استبعاد العروض الفنية ي لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض ومن تاريخ ارسال الاخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية.
المادة 26
تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية وتتولى اللجنة مباشرة ذات الاجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقع اعضاء اللجنة السابقة اثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية
المادة 27
يكلف موظف مسئول او اكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابات تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة. ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام.
وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الاساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية.
المادة 28
بمراعاة ما تقضي به احكام المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجنة البت اجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد اسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية – مع الاخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد.
واذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط، فيتم ترتيب اولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها.
وترفع لجنة البت محضرا باجراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة 29
تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة اذا استغنى عنها نهائيا او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز الغاء المناقصة في اي من الحالات الاتية :
(ا) اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد.
(ب) اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات.
(ج) اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزد على القيمة التقديرية.
ويكون الالغاء في هذه الحالات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1- ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
المادة 30
في حالة الغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد الى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط ان يعيدها كاملة الى الجهة المختصة.
واذا كان الالغاء بعد الميعاد المذكور، فلا يجوز رد الثمن الا لمن تقدم في المناقصة وبناء على طلبه بشرط ان يعيد المستندات كاملة الى الجهة المختصة.
اما اذا الغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات او الشروط فلا يجوز رد الثمن.
على انه في الحالات التي يتقرر فيها الالغاء واعادة الطرح بذات الشروط والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة.
المادة 31
بمراعاة احكام المادة (40) من قانون تنظم المناقصات والمزايدات يجب على مدير ادارة المشتريات اخطار الذين ارست عليهم المناقصة باوامر التوريد او اوامر الاسناد في خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام عمل تبدا من اليوم التالي لانقضاء عشرة ايام من تاريخ اعلان اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض.
كما يطلب منهم سداد قيمة التامين النهائي في خلال المدة المحددة لذلك.
المادة 32
يجب ان يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة مارسا توريده او تنفيذه خمسين الف جنيه اما فيما يقل عن ذلك فيجب اخذ اقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الادارية شاملا كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد.
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الاقل تسلم نسخة منها لادارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالادارة المختصة بالتنفيذ.
ويجب ان يبين على كل نسخة قيمة التامين النهائي ونوعه وتاريخ توريده.
ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص او مدير ادارة المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتم الجهة الادارية بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات.
المادة 33
يجب على الجهة الادارية المتعاقدة ابلاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات عن كل الصفقات او الاعمال التي تجريها الجهة على ان يشمل التبليغ البيانات الاتية:
1- اسم المتعاقد ثلاثيا.
2- عنوان المنشاة وقسم الشرطة التابع له.
3- القيمة الاجمالية للعقد.
4- طبيعة التعاقد والمدة التي يتم فيها تنفيذه والتاريخ المحدد لنهايته.
5- بيانات القيد بالسجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين او بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد.
6- بيانات اثبات الشخصية (بطاقة شخصية او عائلية).
7- رقم البطاقة الضريبية.
8- رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اذا كان المتعاقد مسجلا طبقا لاحكام القانون.
كما يجب ابلاغ كل من المصلحتين المذكورتين باية تعديلات تطرا على القيمة الاجمالية للعقد او على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التي تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها.
كذلك يجب على الجهة الادارية المتعاقدة ابلاغ مصلحة الجمارك بالبيانات المشار اليها بالنسبة للعقود التي يدخل في مشمولها اصناف او مهمات مستوردة

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية


اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية

اتفاقية تنفيذ الأحكام

بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م

إن حكومات :

المملكة الأردنية الهاشمية .

الجمهورية السورية

المملكة العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اللبنانية

المملكة المصرية

المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها في تيسير تنفيذ الأحكام فيما بين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .

قد اتفقت على ما يأتي :

المادة الأولى

كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الجامعة العربية يكـون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة الثانية

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : (أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي

(ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .

(ج) إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، هي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .

(د) إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دول الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :

(I) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .

(II) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين .

(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .

(د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

(هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها .

(و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها .

المادة الرابعة

لا تسرى هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .

المادة الخامسة

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :

1- صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية

2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أو شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .

3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .

4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح ، إذا كان الحكم أو قرار المحكمين قد صدر غيابياً .

المادة السادسة

يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .

المادة السابعة

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد ، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية .

المادة الثامنة

تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأوامر أو القرار الصادر في هذا الشأن ، وتبلغ إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .

المادة التاسعة

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظامها الدستوري في أقرب وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى

المادة العاشرة

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة

المادة الحادية عشر

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها ، وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع تصديقها أو انضمامها .

المادة الثانية عشر

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها ، وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان ، على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر عام 1372هـ الموافق العاشر من شهر نوفمبر سنة 1952م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها