الخميس، 7 مارس 2013

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة

مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى ثلاث آلاف ليرة فى الاقليم السورى. (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات ويغرامة لاتقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الا قليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محلهبالتحريض على الفجور أو الدعارة (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـأكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا
مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم . من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتذيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأ نظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الا قليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز
مادة 15
يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأ شد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .

حق الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية المصري

حق الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية المصري
النص القانونى :-
(أ) المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين " .
واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا .
ولاينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها 
(ب) – القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية :-
المادة (67) :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر .ويشترط في جميع الاحوال ان يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير "
المادة ( 69)
( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ) ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك .
(جـ) الفقرات السارية الان من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 :
1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع احكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى ينص على ان (( واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
3- الغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على ان ( على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او ال ص غيرة نفسيا )
4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن أماكن رؤية الصغير 
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك 
وزير العدل :-
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ,
قــــــــــــــــرر 
مادة(1) تنفيذ الاحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين (67, 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة في المواد التالية .
مادة(2) يجرى تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية ان لزم الامر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .
مادة ( 3) يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة ( 4) في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
مادة ( 5) يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة ( 6) ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة ( 7) لاى من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة (8 ) يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة ( 9 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر ه.

إثبات التزوير

إثبات التزوير

جلسة الأحد 13 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1867 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة

الاوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة اهل الخبرة. فيما عدا الرسمية فيها. م37 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968.
مفادها. عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية انكرها الخصم. السكوت او اتخاذ موقف سلبى لا يستدل منه على إعترافه بها.

القاعدة

لما كان مؤدى النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة أهل الخبرة، فيما عدا الرسمية منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى مما مفاده عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها. ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت او اتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بها.

جلسة الاثنين 8 مايو سنة 2000
الطعن رقم 2087 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة

رسم المشرع طريقا محددا للخصوم للادعاء بالتزوير هو تقرير فى قلم الكتاب يبين فيه مواضع التزوير المدعاة، ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير.
لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلك ان النص فى المادة 49 من قانون الاثبات على ان "يكون ادعاء التزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا" يدل على ان المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر ان يبين فى تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها، ولا يعول فى تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومواضع التزوير فى الأوراق العرفية المعتادة التى تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والاقرارات وما شابه ذلك من اوراق جرى العرف على تحريرها - لا تخرج عن ان تنصب على التوقيع او متن المحرر الذى جرى العرف على تسميته بصلب المحرر، ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه اثباتا لواقعة او تصرف، ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط او الامضاء او بصحة الختم او بصمة الاصبع لتدل على ان صاحب هذا التوقيع قد اقر ما جاء فى متن المحرر من بيانات، وإذا تعددت التوقيعات المنسوبة لشخص واحد فيكفى ان يصح احدها ليدل على إقراره لما جاء بالمحرر من بيانات، ويكفى بيانا لتزوير التوقيع ان يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه او ان التوقيع ليس له. ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق ان الطاعنة اوضحت فى تقرير طعنها بالتزوير على العقد المؤرخ 1-6-1992 سند المطعون ضده ان العقد مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الاول او ببصمة خاتمها، وقالت فى التقرير بيانا لتزوير الصلب انه فى غير المعقول ان توقع على عقد يفيد استئجارها لغرفتين من الشقة نظير أجرة مقدارها ثلاثون جنيها فى حين انها تستأجر الشقة كاملة بأجرة مقدارها سبعة جنيهات بعقد ثابت التاريخ فى 14-2-1989، وانها تجهل القراءة والكتابة بدليل ان العقد موقع باسم ".........." فى حين ان اسمها الصحيح ".........." وقالت تدليلا على تزوير التوقيعين بأن لديهما مستندات تقطع بأنها لا تقوم بالتوقيع على النحو الوارد بالعقد المطعون عليه، وانها تركن فى إثبات التزوير الى اهل الخبرة، وهى عبارات قاطعة الدلالة على تمسكها بتزوير التوقيعين المنسوبين لها، وعلى تزوير صلب المحرر أعادت ترديدها فى إعلان مذكرة شواهد التزوير، ولم يصدر منها ما يخالفها، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف انها اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالامضاء دون الختم او الصلب ورتب على ذلك عدم قبول ادعائها بالتزوير فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.

جلسة الاثنين 21 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 175 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة

الأصل فى الاجراءات انها روعيت. من يدعى انها خولفت أن يقيم الدليل. جحد ما ثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات لا يكون الا عن طريق الطعن بالتزوير.

القاعدة

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الاجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك، ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن التزوير، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بعد المداولة فلا يجدى الطاعنة الادعاء بخلاف ذلك طالما لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير.

جلسة الأحد 14 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة

عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها. عدم كفاية السكوت أو اتخاذ موقفا سلبيا.

القاعدة

لما كان مؤدى النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة عند تحقيق الخطوط والتوقيعات بمعرفة أهل الخبرة فيما عدا الرسمية منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى " مما مفاده عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو اتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بها.

جلسة الاثنين 12 يولية سنة 1999
الطعن رقم 20 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة

تجهيز العين المؤجرة بتجهيزات لازمة لتشغيلها فى الغرض الذى اعدها له كانت موضع اعتبار فى التعاقد، كانت العين احد عناصره. مقتضى ذلك.
خضوع المكان للقواعد العامة فى القانون المدنى دون احكام قوانين ايجار الاماكن. الحكم برد وبطلان قائمة المنقولات. مؤداه. بطلان الورقة ذاتها. لا يحول ذلك دون اثبات طبيعة العين المؤجرة بأى دليل آخر.

القاعدة

انه متى كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات لازمه لتشغيلها فى الغرض الذى اعدها له، فصارت بذلك منشأة مركبة فى عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينهما، وكانت هذه العناصر مجتمعه موضع اعتبار فى التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه احد هذه العناصر ولم يكن وحده الغرض الاساسى من الاجارة فان عقد الايجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام قوانين ايجار الاماكن ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ولو اقتضى حسن الانتفاع ان يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها وإذ كان الحكم برد وبطلان قائمة المنقولات لا يعنى الا بطلان الورقة ذاتها ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون اثبات طبيعة العين المؤجرة بأى دليل آخر.

جلسة الخميس 12 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 2830 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة

لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا. بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى.
علة ذلك. المحرر المحكوم بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلا فى الدعوى. للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد وبطلان اى محرر اذ ظهر لها انه مزور. شرطه. لا يجوز للمحكمة ان تفصل بصمة الورقة او بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع.

القاعدة

المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته اخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت أقرب جلسة قد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يتقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ولا أن يكون القضاء فى أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتخاذ الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأتفق فى ادعائه من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى - وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو تغيه لما كان ذلك وكانت المحكمة التشريعية لنص المادة 44 سالفة الذكر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على نحو ما سلف بيانه يتحقق فى جميع حالات إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره وكانت المادة 58 من قانون الإثبات التى نصت على أنه يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أو تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته ومن ظروف الدعوى أنه مزور ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى ثبت منها ذلك قد وردت بشأن الادعاء بالتزوير فى الفرع الثانى من الفصل الرابع من قانون الإثبات - فإنه إعمالا للمحكمة التشريعية السابقة المتحققة فى هذه الحالة تلتزم محكمة الموضوع سواء كانت محكمة أول أو ثانى درجة بألا تفصل بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع.

جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة

إن قضاء المحكمة بصحة توقيع المحرر المدعى بتزويره لا يعد مانعا من الدفع بعد ذلك من نفس الخصم بتزوير صلب المحرر واستيلاء المدعى عليه على توقيع على بياض من الطرف الآخر فى العقد وقام بملء البيانات المثبتة بعد ذلك.
الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - التفات المحكمة عنه يعيب الحكم.

القاعدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين قضى بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعى استنادا من الحكم إلى عدم جوازه بعد ثبوت صحة توقيع مورثتهم على المحرر المثبت للتصرف مع أن ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذى حددوا مواضعه بما اعترى البيانات الثابتة فى المحرر من تزوير مادى ومعنوى وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشا على توقيع مورثتهم على الورقة المثبتة للتصرف على بياض تم ملئها بالتصرف محل التداعى، وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الرأى فى الدعوى، ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22-2-1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشا على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافا بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9-5-1986، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسسا عليه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

جلسة الأحد 18 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1984 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة

رد وبطلان ورقة مقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف الوارد فيها. يجوز اثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا.

القاعدة

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقه المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقه المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى المصادر منه فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.

عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة

عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الارض الفضاء المملوكة للطرف الاول الكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ للوقوف على مساحتها و معرفة وضعها على الطبيعة , ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا لاجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .
"البند الثانى"
على الطرف الثانى اتمام كافة الاعمال الموضحة بالبند السابق خلال ........يوما من تاريخ هذا العقد و تقديم تقرير هندسى مفصل للطرف الاول متضمنا تصوراته المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة و المساحة الواجب تركها بدون بناء و مناقشة الطرف الاول فى ذلك لاتمام التصميم و الرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المنافسة , دون أدنى مسئولية على الطرف الاول . كان يجب ان يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختبار باطن الارض و العمق الذى وصلت اليه كل منها و موقعها و الرأى الفنى المترتب على نتيجتها و التصميم الذى يتفق مع ذلك . على ان يقدم التقرير خلال اسبوع واحد من نهاية الاجل السابق .
"البند الثالث"
مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى , يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية للطرف الاول خلال ........ يوما من نهاية الاجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى , و عليه توضيحها للاخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم أو يتنافى مع الاصول الفنية . و فى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة , تصحح الرسومات وفقا لها على ان يتم ذلك خلال ........ يوما من تاريخ هذا الطلب.
"البند الرابع"
فى حالة الموافقة على الرسومات , يوقع عليها كل من الطرفين و تسلم صورة منها للطرف الاول . "البند الخامس" يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم و الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية , مراعاة خط التنظيم او حد الطريق او خط البناء الواجب اتباعه و عرض الشارع و المناسيب المقررة لها امام واجهات البناء .
"البند السادس"
يتم وضع التصميم و الرسومات على اساس اقامة عمارة سكنية مكونة من ........ طابق يستغل الارضى منها جراج و تقسم الطوابق التى تعلو الى وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الاول عليها .
"البند السابع"
يضع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها , مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها .
"البند الثامن"
يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن كافة الاضرار التى قد تلحق بالطرف الاول او بالغير فى حالة وجود خطا فى التصميم مهما كان قدره , و عليه الالتزام بالاصول الفنية و المواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد و القرارات الصادرة فى شأن اسس التصميم و شروط تنفيذ الاعمال الانشائية و اعمال البناء و بما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سالف البيان .
"البند التاسع"
من المتفق عليه ان الطرف الثانى لا شأن له بالاشراف على الاعمال التنفيذية المتعلقة بالبناء , و لا التحقق من ان الاعمال الانشائية تتفق مع الاصول الفنية الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم , و يلتزم الطرف الاول باختيار مهندس معمارى للاشراف على اعمال البناء .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بان يوضح للطرف الاول الطريقة التى يتم بها تنفيذ الاعمال المتعلقة بالتصميم اذا ما تطلبت أعمال التنفيذ ذلك , على ان يكون التوضيخ بمعرفة الطرف الثانى شخصيا و فى خلال يومين على الاكثر من تاريخ مطالبته بذلك , و عليه القيام بذلك من تلقاء نفسه و لا يكون له التحلل من مسئوليته المتعلقة بالتصميم لاى من الاسباب .
"البند الحادى عشر"
لا تنقضى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الاول للبناء تسلما فعليا او حكميا دون أن يؤثر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم .
"البند الثانى عشر"
يكون الاجر الذى يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم و وضع المقايسة مقدرا بنسبة ........ فقط ........ من قيمة الاعمال . و يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ ........ فقط ........ عند التوقيع على الرسومات , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها بعد ........ شهر من الدفعة الاولى , و الباقى عند نهاية الاعمال .
"البند الثالث عشر"
لا يستحق الطرف الثانى اجر المحدد بالبند السابق كاملا اذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الاول له و يقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافى قدره ........ فقط ........ جنيها دون ما حاجة لابداء الطرف الاول اسبابا لهذا الرفض . فان كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم او لعدم الالتزام بتعليمات الطرف الاول او لعدم انجازه فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه فلا يستحق الطرف الثانى اى اجر على الا يتم العمل بموجب التصميم .
"البند الرابع عشر"
يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فى حالة وفاة الطرف الثانى او فقد اهليته قبل اتمام اعمال التصميم و المقايسة معا و قبول الطرف الاول لها . و لا يعتد بتوقيع الاخير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة و يوافق عليها .
"البند الخامس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السادس عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
الطرف الاول الطرف الثاني

عقد مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض

عقد مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض
إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً:   --------
المقيم :    --------
(طرف أول )
ثانياً:   -------- المقيم:  --------
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن -------- بكافة أنواعه ومشتملاته وهذا المبنى مسطحه حوالى -------- متر مربع ومكون من -------- دور ومحدود بالحدود الأتية :-
الحد البحرى:   --------
الحد الغربى:   --------
الحد الشرقى:   --------
الحد القبلى:   --------
البند الثانى
يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد للعقار المبيعه أنقاضه بموجب هذا العقد كما يضمن ان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية اياً كانت أنواعها .
البند الثالث
تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى قدره -------- جنيهاً دفعها الطرف الثانى للطرف الأول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مخالصة نهائية .
البند الرابع
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه عاين بنفسه المبانى المطلوب هدمها وبيع أنقاضها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة وبطريق جزافى .
البند الخامس
يلتزم الطرف الثانى بإستخراج الرخص اللازمة للهدم بمعرفته ووفقاً للشروط الموضحة بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة تقع بسبب ذلك وعليه إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران .
البند السادس
يلتزم الطرف الثانى بإتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للطرف الأول خالية فى مدة أقصاها -------- يوماً وفى حالة تأخره يلتزم بسداد التعويضات اللازمة للطرف الأول .
البند السابع
يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدمه خالياً من السكان فى مده أقصاها -------- يوماً ، فإذا تأخر عن التسليم فى الميعاد المذكور إمتدت المدة المقررة للتنفيذ بقدر مدة التأخير .
البند الثامن
أتفق الطرفان على انه فى حالة نشوب اى نزاع بسبب هذا العقد تكون المحكمة المختصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه .
البند التاسع
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول                                                                        الطرف الثانى
الاسم                                                                                    الاسم
رقم البطاقة                                                                          رقم البطاقة
التوقيع                                                                                 التوقيع