الأربعاء، 31 ديسمبر 2014

حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته




=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1991
الموضوع : محكمة الموضوع           
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان التناقض فى أقوال الشاهد - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد إستخلص الإدانة منها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة .

===============================
الطعن رقم  1117     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : محكمة الموضوع            
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته             
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها فى ذلك على ما قالته من عدم ثبوت الضرر ، و هو ما تملكه فى حدود سلطتها التقديرية ، فلا معقب عليها .

                 ( الطعن رقم 1117 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 421
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : محكمة الموضوع           
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته              
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على أقوال المتهم فى محضر ضبط الواقعة ، و إن عدل عنها بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها .

              ( الطعن رقم 1188 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 839
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : محكمة الموضوع           
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             
فقرة رقم : 2
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع و لا معقب عليها فى خصوصه ، ما دامت الأسباب التى إستندت إليها لها أصولها فى الأوراق و تؤدى قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

                 ( الطعن رقم 739 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )
=================================
الطعن رقم  1308     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : محكمة الموضوع           
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             
فقرة رقم : 9
متى بينت محكمة الموضوع و اقعة الدعوى و أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها و جدانها فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

                       ( الطعن رقم 1308 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/15 )
  

=================================
الطعن رقم  1786     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 392
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : محكمة الموضوع           
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل .

                ( الطعن رقم 1786 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )
=================================
الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : محكمة الموضوع           
 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             
فقرة رقم : 3
تاريخ وقوع الجرائم عموماً من الأمور الداخلة فى إختصاص قاضى الموضوع و له مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى و إستخلاص هذا التاريخ منه .

المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن المقيد برقم 30152 لسنة 63ق جلسة 16/2/2003
المرفوع من
......................                                             "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
.....................                                                 "المدعى بالحقوق المدنية"
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ميت غمر (وقيدت بجدولها برقم 5343 لسنة 1990) ضد الطاعن بوصف انه في يوم 15 من أغسطس سنة 1990 بدائرة قسم ميت غمر – محافظة الدقهلية – أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وطلبت عقابه بالمادتين 337 ، 336 من قانون العقوبات وبإلزامه بان يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 13 من ابريل سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسه سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14910 لسنة 1991 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1993 بسقوط حقه في الاستئناف .
عارض وقضى في معارضته في 5 من ديسمبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافى كأن لم تكن شابه البطلان ، وذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ألا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة المرافقة بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث انه يبين من الشهادة الطبية التي استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنها مؤرخة الأول من ديسمبر سنة 1993 ويبين منها أن الطاعن كان يعالج تحت إشراف الطبيب الذي حررها من احتقان بالعين اليمنى وارتفاع شديد بضغط العين في الفترة من تاريخ تحريرها وحتى يوم 20من الشهر ذاته وهى فترة يقع خلالها يوم 5 من ديسمبر سنة 1993 الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فأن، الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها فانه يكون قد اثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه القانون الحكم في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى .


المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى

المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم علية قيام العزر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى .
محكمة النقض - المعارضة : الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 12512 لسنة 1995 بجدول المحكمة برقم 12512 لسنة 65 قـ -1995 وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضورى الاعتباري

وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .

وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .

عدم إثبات المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه وقت الإعلان يبطله . اثر ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين : " اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة ............." كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .........وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار " . لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح " قصر النيل " بعد إحالتها إليها محكمة " البلدية " وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها انه " توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ " على الرافعى " لغيابه وقت الإعلان وانه سلمه صورة الإعلان " . دون أن يثبت الفقرة الخامسة من المادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات ومن ثم فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة . ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم صدوره .

( الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق جلسة 18/1/2005 )