الاثنين، 26 أغسطس 2013

منشآت فندقية وسياحية الترخيص بها– شرط عدم الحكم على طالب الترخيص بجريمة مخلة بالأمانة والشرف



الترخيص بها– شرط عدم الحكم على طالب الترخيص بجريمة مخلة بالأمانة والشرف
طعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق.ع - جلسة 12-1-1985
 الموضوع :     منشآت فندقية وسياحية
العنوان الفرعي :     الترخيص بها – شروطه – شرط عدم الحكم على طالب الترخيص بجريمة مخلة بالأمانة والشرف
المبدأ : 
-       القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحة
-   قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية و السياحة تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف و لم يرد إليهم اعتبارهم - الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع مع الأخذ فى الاعتبار نوع الجريمة و الظروف التى ارتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة - مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى "  30   "الجزء الأول  "  ص -372-   القاعدة رقم -  (   65     ) -  >

منشآت سياحية وفندقية



الإعفاء من الرسوم والضرائب  - مناطه
طعن رقم   8705  لسنة   47    ق.ع - جلسة 12     -  6   -2004
الموضوع :     منشآت سياحية وفندقية
العنوان الفرعي :     الإعفاء من الرسوم والضرائب  - مناطه
المبدأ : 
-       المادة (6) من القانون رقم (1)  لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
-   قانون المنشآت الفندقية والسياحية قضى بإقامة ما يستورد  من الفنادق العائمة  والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما أعفى من هذه الضرائب  والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية ، على أن يصدر  بالإعفاء قرار من وزير الخزانة  ( المالية )  بناء على اقتراح وزير السياحة ، وحظر التصرف  فى الأشياء المستوردة لهذه الأغراض   إلا بموافقة وزير السياحة ،  مناط الإعفاء هو تمتع المنشأة  ابتداء بصفة المنشأة السياحية  وأن استمرار الإعفاء  منوط بعدم التصرف  فى الأشياء المعفاة إلا وفقا لأحكام القانون ،  وذلك بالحصول على موافقة وزير المالية ، ومن ثم  إذا لم يثبت هذا التصرف  فلا محل للقول بزوال الإعفاء  حتى ولو انتفت الصفة السياحية  عن المنشأة بحسبان أنها  اكتسبت مركزا قانونيا إبان  تمتعها بهذه الصفة لايجوز المساس  به إلا عند عند تحقق موجبه  وهو التصرف فى الأشياء المعفاة  ، وكذلك الحال  إذا تبين أن هذه الأشياء  قد استنفدت الغرض منها  ولم تعد صالحة للاستعمال  فلا وجه لفرض أية رسوم جمركية عليها .
<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -  766      -       القاعدة رقم -  (     95  ) -  >

الأحد، 25 أغسطس 2013

تلاوة تقرير التلخيص



متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات .
[ طعن رقم 633 ، س 51 ق ، بجلسة 18/11/1981]

الالتزام بالحظر غير قابل للتجزئة مما يرتب حق المُؤجر في الإخلاء ولو كانت المُخالفة قد وقعت من أحد المُستأجرين لعين واحدة دون الآخرين:



الالتزام بالحظر غير قابل للتجزئة مما يرتب حق المُؤجر في الإخلاء ولو كانت المُخالفة قد وقعت من أحد المُستأجرين لعين واحدة دون الآخرين:

من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادتين 301/1 و 302/1 من القانون المدني يدل وعلى ما جاء بمُذكرة المشروع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء مُعين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يُعتبر كُلاً لا يحتمل التبعيض إذ الأصل أن يُعتبر غير قابل للانقسام، فيتحتم قضاءه إلى الدائن ويُؤديه المدين كاملاً غير مُجزأ، فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعتري هذا الموضوع تجزئة أو انقسام، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المُستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار، وكان هذا مُقرراً بقوانين إيجار الأماكن، إلا إذا أذن به المالك كتابة، فإن الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل، وأي عمل يأتيه أحد المُستأجرين مُخالفاً لهذا الحظر يُعتبر خرقاً للالتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة، ويترتب على مُخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المُؤجرة، لما كان ذلك، فلا يُجدي الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبي للعقود، باعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المُستأجر الآخر أو أن استئجاره للعين محل النزاع مع المُستأجر الآخر كان بدون تضمان، وعليه يحق للمُؤجر مُطالبتهما معاً بالآثار المُترتبة على تنازل أحدهما عن الإيجار بغير إذنه وهي فسخ عقد الإيجار والإخلاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 913 و 1114 لسنة 52 قضائية – جلسة 5/5/1988. وفي الطعن رقم 2116 لسنة 54 قضائية – جلسة 21/11/1991. وفي الطعن رقم 1213 لسنة 58 قضائية – جلسة 10/1/1993. لطفاً، المرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 557 و 558 – صـ 843 و 844).

تحقق الحظر ولو انصبت المُخالفة على تأجير جزء من العين:

تحقق الحظر ولو انصبت المُخالفة على تأجير جزء من العين:

من المُقرر في قضاء النقض: "أن إقامة الطاعنين – المُؤجرين – دعواهم بطلب إخلاء العين المُؤجرة لتأجيرها بأكملها من الباطن على خلاف التصريح الصادر من المُؤجر الأصلي بقصر الإذن للمُستأجر بالتأجير على جزء منها يتم الاتفاق عليه بين الطرفي العقد هو استعمال مشروع لحقهم في هذا الطلب ولا تعسف فيه – إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتفق طرفا عقد الإيجار على تحديد نطاق الإذن بالتأجير من الباطن".
(نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/6/1989. لطفاً، المرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 551 – صـ 841).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "ثبوت مُخالفة المُستأجر لشروط العقد مُكملة بالقانون كاف لتوفير مُبرر الإخلاء سواء كانت المُخالفة قد انصبت على العين المُؤجرة جميعاً أم على جزء منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1039 لسنة 52 قضائية – جلسة 9/2/1989. لطفاً، المرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 552 – صـ 841).

التأجير من الباطن :



التأجير من الباطن :

من المُقرر في قضاء النقض أن: "يُقصد بالتأجير من الباطن المعنى المُراد في الشريعة العامة بتأجير المُستأجر حقه في الانتفاع بالعين المُؤجرة إليه إلى آخر لقاء جُعل يُتفق عليه بينهما ويستوي أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المُؤجرة كلها أو بعضها".
(نقض مدني جلسة 21/5/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – 1373. وفي الطعن رقم 1207 لسنة 50 قضائية – جلسة 13/1/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 101. لطفاً، المرجع: خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 564 – صـ 849).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان البين من نصوص العقد أن الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده من الانتفاع بالمحل الذي يستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف على أن يستقل المطعون ضده به فيبيع بضاعته فيه تحت مسئوليته هو مُقابل التزامه بأن يدفع للطاعن شهرياً ما يُعادل 3% من قيمة البضاعة التي يبيعها في المحل علاوة على التزامه بأربعة أخماس أجرة المحل وبدفعه مُرتبات المُوظفين واشتراك التليفون ونفقات إضاءة المحل، فإن هذه الشروط التي تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن. ولا يُغير من ذلك القول بأن وصف المبلغ الذي تعهد المطعون ضده بأدائه شهرياً للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعاً بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة في البيع وهي تقتضي أن يبيع الوكيل بالعمولة باسم ولحساب الموكل فيما يوكله الأخير في بيعه وهي صورة مُختلفة عما اتُفِقَ عليه في العقد من أن يبيع المطعون ضده بضاعته هو باسمه ولحساب نفسه".
(نقض مدني في الطعن رقم 178 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1441. لطفاً، المرجع: خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 566 – صـ 850).

إثبات الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين:



إثبات الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين:

من المُقرر بين فقهاء قوانين إيجار الأماكن أنه: "يجوز للمُؤجر إثبات الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المُؤجرة بكافة طرق الإثبات القانونية – بما فيها البينة والقرائن – فلئن كانت الإجارة الأصلية صادرة منه، إلا أنه يُعتبر من الغير بالنسبة لعقد الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. الأمر الذي يُشكل مانعاً من الحصول على دليل كتابي يُثبت الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار". (لطفاً، المرجع: عزمي البكري – المرجع السابق - الفقرة رقم 160 – صـ 536).

إثبات وجود غير المُستأجر بالعين وقوعه على عاتق المُؤجر، وإثبات أن وجوده يستند إلى سبب مُبرر تقع على عاتق المُستأجر:



إثبات وجود غير المُستأجر بالعين وقوعه على عاتق المُؤجر، وإثبات أن وجوده يستند إلى سبب مُبرر تقع على عاتق المُستأجر:

من المُقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والأصل هو خلوص المكان المُؤجر لمُستأجره ومن يتبعه، وخلوه من غير هؤلاء، ومن ثم فإنه يكفي المُؤجر – إثباتاً للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المُؤجر وفقاً لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يُقيم الدليل على وجود غير المُستأجر ومن يتبعه في العين المُؤجرة، فينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المُستأجر بوصفه مُدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلاء". (نقض مدني في الطعن رقم 276 لسنة 52 قضائية – جلسة 22/3/1989. لطفاً، المرجع: خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 611 – صـ 876).

الامتداد لمرة واحدة فقط



 الامتداد لمرة واحدة فقط
قضت محكمة النقض بأن:
"قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها-  تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه من سبق وأمتد إليه العقد - الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة - وهو ما يفضي إليه قضاء ذلك الحكم-  لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً".
(نقض مدني في الطعن رقم 2001 لسنة 74 قضائية – جلسة 6/4/2005).

حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي



النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصراً، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا ـ هي "الإقامة" مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة "الإرث" بين المستأجر الأصلي وورثته". (نقض مدني في الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 313 – فقرة 1)

امتداد عقد الايجار



أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم  العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار ـ وتنزل منزلتها الوقائع التي يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً  قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ـ ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد ـ الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواءبالوفاة أو الترك .
 ( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007  )
 ( الطعن رقم 17501 لسنة 75 ق جلسة 18/1/2007  )

امتداد عقد الايجار الى الابنه



امتداد عقد الايجار الى الابنه عن والدها المستأجر الاصلى اقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجيه لا اثر له الطعن رقم 2671 لسنة 74 ق بجلسة 1 ديسمبر 2005.
كما قضت الابنه التى امتد اليها عقد الايجار من والدها المستأجر الاصلى مجرد زواجها لايعد تركا للمسكن وجوب اقامة المؤجرالدليل عليه


( الطعن رقم 4159 لسنة 61ق جلسة 12 مارس 2006 )

الثلاثاء، 6 أغسطس 2013

شروط تطبيق المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى انتقال المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية إلى خلف عام أو خاص



شروط تطبيق المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى انتقال المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية إلى خلف عام أو خاص
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثانى من يونيو سنة 2013، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/عادل عمر شريف.نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى      رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع                          أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 30 قضائية "دستورية" . بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولى المدنية بجلسة 5/2/2008 ملف الاستئناف رقم 13769 لسنة 124 قضائية . القاهرة.
المقامة من
السيد وزير المالية
ضد
شركة سلسلة المطاعم المصرية اللبنانية
ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السيد/ محسن محمد محى الدين فرج
الإجراءات
بتاريخ 15 يونية سنة 2008، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الاستئناف رقم 13769 لسنة 124 قضائية القاهرة، تنفيذاً لما قضت به محكمة استئناف القاهرة بجلسة 5/2/2008 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 2/6/2013 مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع، وفى الأجل المذكور قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن شركة سلسلة المطاعم المصرية اللبنانية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5510 لسنة 2004 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير التأمينات الاجتماعية وآخرين، يطلب الحكم ببراءة ذمتها من أداء مبلغ 48ر21021 جنيهًا، على سند من أنها فوجئت بقيام مكتب تأمينات الجيزة بإضافة المبلغ موضوع الدعوى على حساب الشركة باعتبارها ضامنة لسداد المبالغ المستحقة على الشاغل السابق للعين محل ممارسة النشاط طبقاً لنص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى، على الرغم من استقلال الكيان القانونى لها عن الشركة المتكاملة للسياحة والترويج المستحق عليها ذلك المبلغ، وعدم ارتباطها بها بثمة علاقة قانونية من أى نوع، إذ قامت الشركة باستئجار العين خالية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 13/6/2001، بعد أن قامت الشركة المذكورة بترك العين محل النشاط قبل شهر يونيه سنة 1999، وتم تأجيرها إلى الشركة الثلاثية للصناعات الغذائية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1999، قبل أن تستأجرها الشركة المدعية، بما ينتفى معه مناط تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 146 السالفة الذكر على حالة الشركة، وقد تقدمت الشركة بطلب لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة، التى قررت رفض طلبها، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها، وبجلسة 22/2/2007 حكمت المحكمة ببراءة ذمة الشركة من المبلغ المذكور، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 13769 لسنة 124 قضائية القاهرة أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 5/2/2008 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى، لما تراءى لها من أن مفاد هذا النص انتقال مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الخلف، الذى يسأل بالتضامن مع المنشأة القديمة عن تلك المبالغ، بما يتعارض مع الأصل العام الذى يقضى بتحمل المنشأة المدنية بهذه المبالغ دون المنشأة الجديدة، ويتصادم مع مبدأ المساواة المقرر بالمادة 40 من دستور سنة 1971.
وحيث إن المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة  عليهم للهيئة المختصة.
على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه".
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة فى الدعوى – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين، لا يتداخل أحدهما فى الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى- الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً، ومستقلاً لعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً، ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على المدعى، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة فى الدعوى تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها فى حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة فى ذاتها، وأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعاً.
وحيث إن نصوص قانون التأمين الاجتماعى تعتبر كلاً واحدًا ، يكمل بعضها بعضاً، ويتعين تفسير عباراته بما يمنع أى تعارض بينها، إذ إن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها ليكون نسيجها متآلفًا، وكانت المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى تقرر امتيازًا لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وهذا الامتياز هو الذى يخول الهيئة حق تتبع أموال مدينها فى أى يد كانت، ومن أجل ذلك قضت المادة 146 من هذا القانون بأن تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة، على أن ضمان المنشأة لتلك المستحقات لا يمكن أن يسرى إلا على ما يكون مملوكًا لمدينها من العناصر المادية والمعنوية للمنشأة التى كان يزاول بها نشاطه بواسطة عمال استخدمهم لهذا الغرض وأصبح ملتزمًا قانونًا بالتأمين عليهم لدى الهيئة، فإذا انتقلت المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية إلى خلف عام أو خاص، فإنها تنتقل محملة بهذا الضمان، إضافة إلى مسئولية الخلف بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه للهيئة، أما فى حالة انتقال العين محل نشاط المنشأة إلى الغير خالية من أى عناصر مادية أو معنوية تخص المنشأة المدينة، فإن القول بزوال هذا الضمان يكون أمرًا منطقيًا وحتميًا، سيما إذا كانت العين مستأجرة وليست مملوكة لمدين الهيئة، وإنما تعود ملكيتها إلى آخر قام بتحرير عقد إيجار جديد إلى مستأجر آخر لا تربطه صلة أو علاقة قانونية بمستأجرها السابق تجعله خلفًا عامًا أو خاصًا له، ولم يتلق منه حقًا أو يتنازل له عنها بما يستتبع ذلك من انتقال المنشأة إليه محملة بهذا الضمان، يؤيد ذلك أن المستأجر لا يعتبر خلفًا خاصًا للمؤجر بل دائنًا له، فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقًا من الحقوق القائمة فى ذمته، بل ينشأ له قبله الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار، وأهمها الحق فى تمكينه من استيفاء منفعة العين المؤجرة، وعلى ذلك فإن الضمان المقرر بنص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى لا يسرى فى حق من استأجر العين خالية من مالكها، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة لها طبقاً للقانون، وإعادة العين إلى مالكها من مستأجرها السابق، ولا يعد المستأجر الجديد فى هذه الحالة من عداد المخاطبين بالحكم الوارد بالمادة 146 السالفة الذكر، يؤكد ذلك أن المشرع عندما نظم أحكام الضمان فى القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 43 منه على أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم، ولو أراد المشرع التسوية فى حكم ومد نطاق الضمان ليشملهم جميعًا لنص على ذلك صراحة فى نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى المطعون فيه.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن شركة سلسلة المطاعم المصرية اللبنانية كانت قد استأجرت العين محل التداعى خالية من مالكها اتحاد ملاك برج جمعية القناة للإسكان بالجيزة، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 13/6/2001، ولم يثبت من الأوراق أنها تعد خلفًا عامًا أو خاصًا لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أو تلقت منه حقاً يرتبط بهذه العين، أو أنها انتقلت إليها أحد عناصر المنشأة المدينة، ومن ثم لا تعد من المخاطبين بأحكام نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى المطعون فيه، وتنتفى – من ثم – مصلحتها فى الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .